الصفحه ٢١١ :
المبادئ المتضادة ، على ما ارتكز لها من المعاني ، فلو كان المشتق حقيقة في الاعم
، لما كان بينها مضادة بل
الصفحه ٢١٤ :
قلت
: لا يكاد يكون لذلك ، لكثرة استعمال المشتق في موارد الانقضاء لو لم يكن بأكثر
(١).
إن
قلت
الصفحه ٢٦٢ : المشتق بمنفصلة ذات شقين ، فاورد صاحب الفصول على الشق
الاول : وهو اخذ مفهوم الشيء في المشتق بما عرفت ، ثم
الصفحه ٢٦٥ : سواء كان الناطق
فصلا او خاصة.
(١) هذا دليل آخر
على البساطة.
ومحصله : ان المشتق
لو كان مركبا اما من
الصفحه ٢٦٦ : (١).
______________________________________________________
واما البرهان ،
فلان مناط الحمل في المشتقات هو اتحادها مع موضوعاتها ، وكذا في الاتصاف هو
اتحادها مع
الصفحه ٢٨٣ : للتفصيل الذي ادعاه صاحب الفصول.
واستدل القائلون
بعدم اعتبار صدق المشتق على ما يجري عليه قيام مبدأ المشتق
الصفحه ١٧١ : المصنف رحمهالله وابن ادريس تحريمها
لان هذه يصدق عليها أم زوجته ، لانه لا يشترط في المشتق بقاء المشتق منه
الصفحه ٢٠٤ :
______________________________________________________
المشتق حقيقة في
المثالين وهما : زيد كان ضاربا ، وسيكون غدا ضاربا فيتعين ان يكون مرادهم من الحال
في
الصفحه ٢٢٧ : كون المحمول عليه المشتق متلبسا فعلا بضد المبدأ الذي كان متلبسا به ،
كالواقف الذي كان متحركا ، والاسود
الصفحه ٢٣٦ : .
(١) حاصله : انه
بناء على وضع المشتق لخصوص المتلبس فيكون اطلاق الظالمين على هؤلاء المفروض كونهم
مسلمين في حال
الصفحه ٢٤٢ : يسع المجال لتفصيلها ، ومن أراد الاطلاع عليها فعليه بالمطولات
(١).
بقي
أمور : الاول : إن مفهوم المشتق
الصفحه ٢٥٢ : دون هذا النحو الثالث ، لوضوح انه يلزم الانقلاب فيه ، ولو
كان المشتق بسيطا فانه اذا كان الغرض من المشتق
الصفحه ٢٩٩ : فيه نسبة ناقصة ، ولذا فليس هو مبدأ للمشتقات ، بل هو احد المشتقات
، واذا كان لفظ الامر موضوعا للقول
الصفحه ٤١٥ : ، لا يوجب الاتفاق على أن مادة الصيغة لا
تدل إلا على الماهية ، ضرورة أن المصدر ليست مادة لسائر المشتقات
الصفحه ١٦٩ :
إلا
عن اختصاص النزاع المعروف بالمشتق ، كما هو قضية الجمود على ظاهر لفظه (١) ، فهذا
القسم من