وقد انقدح بذلك عدم نهوض ما أفاده رحمهالله بإبطال الوجه الاول ، كما زعمه قدسسره ، فإن لحوق مفهوم الشيء والذات لمصاديقهما ، إنما يكون ضروريا مع إطلاقهما ، لا مطلقا ، ولو مع التقيد إلا بشرط تقيد المصاديق به أيضا ، وقد عرفت حال الشرط (١)
______________________________________________________
حمله على زيد بالضرورة ويكون المثال الاول في عبارة الفصول وهو قوله : مثلا لا يصدق زيد كاتب بالضرورة هو مثال للبساطة.
ومثاله الثاني : وهو قوله ولكن يصدق زيد زيد الكاتب بالفعل او بالقوة بالضرورة هو مثال للتركيب ، فلا يرد على الفصول بناء على هذا ما اورده المصنف.
نعم ، يمكن ان يرد على الفصول غير ما اورده المصنف ، ولكنا نعرض عن ذكره لأن المبنى في هذه الكتابة الاقتصار على التوضيح ، وقد طال المقام في هذا الامر الاول.
(١) ينبغي ان نشير الى ما في الفصول متسلسلا ايضاحا للمطلب.
لقد ذكر في الفصول ما اورده الشريف على تركب المشتق بمنفصلة ذات شقين ، فاورد صاحب الفصول على الشق الاول : وهو اخذ مفهوم الشيء في المشتق بما عرفت ، ثم اورد على الشق الثاني : وهو لزوم الانقلاب من اخذ مصداق الشيء في المشتق بعدم الانقلاب ، لأن المقيد بقيد غير ضروري ليس بضروري ، ثم تنظر في هذا : بلزوم الانقلاب على كل حال ، ثم بعد ان اثبت الانقلاب من اخذ المصداق قال قدسسره : ان هذا كما يبطل هذا الوجه ، كذلك يبطل الوجه الاول : يعني أن انقلاب الممكنة الى الضرورية الذي ذكر لابطال اخذ المصداق في المشتق هو ايضا يبطل الوجه الاول : وهو اخذ مفهوم الشيء في المشتق ، لأن ثبوت مفهوم الشيء للانسان ـ مثلا ـ ضروري كثبوت الانسان لنفسه.