للموضوع حينئذ بالضرورة ، لجواز أن لا يكون ثبوت القيد ضروريا انتهى (١).
ويمكن أن يقال : إن عدم كون ثبوت القيد ضروريا لا يضر بدعوى الانقلاب ، فإن المحمول إن كان ذات المقيد وكان القيد خارجا ، وإن كان التقيّد داخلا بما هو معنى حرفي ، فالقضية لا محالة تكون (٢)
______________________________________________________
(١) حاصل مراد صاحب الفصول : هو انه يمكن ان نختار الشق الثاني مما ردّده المحقق الشريف : وهو ان المشتق مركب من مصداق الشيء والكتابة مثلا ـ لا من مفهوم الشيء والكتابة.
ولا يرد علينا ما ذكره : من انقلاب القضية الممكنة الى قضية ضرورية.
بان نقول : الانسان كاتب ينحل الى قولنا : الانسان انسان له الكتابة فالموضوع هو الانسان المطلق ، والمحمول هو الانسان المقيد بالكتابة ، وليس ثبوت الانسان المقيد بقيد غير ضروري كالكتابة للانسان المطلق ضروريا ، لأن المقيد بغير الضروري ليس بضروري. نعم ، ثبوت الانسان المطلق للانسان المطلق ضروري ، لضرورية ثبوت الشيء لنفسه ، واما حمل الانسان المقيد بالكتابة ـ مثلا ـ التي هي غير ضرورية فليس بضروري الثبوت للانسان المطلق ، إذ ليس كل انسان انسانا له الكتابة.
(٢) هذا ايراد من المصنف على صاحب الفصول ، وملخصه : انه لا مناص من الانقلاب بناء على التركيب.
وتوضيحه : ان المشتق المركب من مصداق الشيء ، والمبدأ الذي هو المحمول في القضية ، كقولنا : زيد كاتب ، او الانسان كاتب ، ان كان الغرض من حمله على الموضوع في القضية كزيد ـ مثلا ـ هو حمل المقيد بالكتابة على زيد لكن لا بما هو مقيد : أي لم يرد من الكاتب الّا حمل ذات المقيد وجعل القيد وهو الكتابة كمعرف.
وبعبارة اخرى : ان الغرض من حمل المحمول كالكاتب على موضوعه يتصور على انحاء ثلاثة :