ثم إنه لا يبعد أن يراد بالمشتق في محل النزاع ، مطلق ما كان مفهومه ومعناه جاريا على الذات ومنتزعا عنها ، بملاحظة اتصافها (١) بعرض أو عرضي ولو كان جامدا ، كالزوج والزوجة والرق والحر (٢) ، وإن ابيت
______________________________________________________
فاطلاق مقتل الحسين عليهالسلام عليه إما باعتبار وضعه ليوم العاشر من المحرم فهو يصدق على كل يوم عاشر منه ، وإما باعتبار المشابهة.
وأما اسم الآلة فانها موضوعة لما اعد لذلك المبدأ لا لمن تلبس بذلك المبدأ بالفعل كما اعترف هو به فإنه قال : إنها موضوعة لما اعد لذلك.
وأما اسم المفعول في الامثلة التي ذكرها فيظهر الجواب عنها مما ذكرنا : من ان انحاء التلبسات مختلفة ، فان المقتول إنما يصدق على غير المتلبس بزهاق الروح بالفعل ، لأن المراد فيه من ليس له روح بواسطة القتل ، لا المتلبس بزهاق الروح بواسطة القتل.
والى هذا الجواب اشار بقوله : «ولعل منشأه توهم كون ما ذكره الخ».
(١) بأن يراد بالمشتق معناه اللغوي : وهو كل مفهوم كان جاريا ومحمولا على الذات لاتصافها بمبدئه ، فان ذلك الاتصاف سبب لانتزاع ذلك المفهوم وحمله عليها سواء كان ذلك المبدأ عرضا من الأعراض ، أو عرضيا : أي أمرا اعتباريا ، كالزوجية والرقية ، فمثل زوج ورق هو من المشتق الداخل في محل النزاع ، ولا يختص النزاع بخصوص المشتق الاصطلاحي وهي الاوصاف المشتقة من المصدر كاسم الفاعل واسم المفعول وغيرهما.
(٢) حيث جعل المبدأ منقسما الى العرض والعرضي فلا يعقل أن يريد من العرضي هو المشتق من العرض كالابيض في اصطلاح المنطقيين. فانه يسمى عندهم بالعرضي ، ولذا قال السبزواري :