صلاحية ما يوجب اختصاص النزاع بالبعض إلا التمثيل به ، وهو غير صالح ، كما هو واضح. فلا وجه لما زعمه بعض الاجلة ، من الاختصاص باسم الفاعل وما بمعناه من الصفات المشبهة وما يلحق بها ، وخروج سائر الصفات ، ولعل منشأه توهم كون ما ذكره لكل منها من المعنى ، مما اتفق عليه الكل ، وهو كما ترى ، واختلاف انحاء التلبسات حسب تفاوت مبادئ المشتقات ، بحسب الفعلية والشأنية والصناعة والملكة ـ حسبما يشير إليه لا يوجب تفاوتا في المهم من محل النزاع هاهنا ، كما لا يخفى (١).
______________________________________________________
الابيض على الذات واتحاده معها ، أو لصدوره منه كالضرب فانه صادر عن الذات ، وهذا الصدور موجب لصحة حمل الضارب عليها واتحاده معها. أو لأن الذات منشأ لانتزاع ذلك الوصف كالمالك ، فان الذات التي اعتبرت لها الملكية ينتزع عنها عنوان المالك ، وليست الملكية مما لها ما بحذاء في الخارج ، لأنها من الاعتبارات ، فليست حالة فيه كالبياض ، ولا صادرة منه كالضرب ، بل قد اعتبرت الملكية لها منشأ لانتزاع المالك واتحاده معها وحمله عليها.
ولا يخفى ان المشتق بعد ان كان هو ما يجري على الذات يشمل اسم الفاعل ، واسم المفعول ، والصفة المشبهة ، وصيغة المبالغة ، واسم الزمان ، واسم المكان واسم الآلة ، كالمحب ، والمحبوب ، والكريم ، والهيّاب ، والمقتل ، والمذبح والمحترم ، كما صرح بهذا التعميم بعض المحققين ، وظاهر عناوينهم يقتضي ذلك.
(١) يشير الى خلاف صاحب الفصول ، فانه ادعى اختصاص النزاع : باسم الفاعل ، والصفة المشبهة ، والحق بهما المصادر ـ المراد بها اسم الفاعل ـ ، كرجل عدل : أي عادل ، والنسب كبغدادي ونجفي.
واخرج عن النزاع : اسم المفعول ، وصيغ المبالغة ، واسم الزمان ، واسم المكان ، واسم الآلة.