وإن أتلفه أجنبيّ ، فقد تقدّم (١) قولنا فيه.
وللشافعي طريقان :
أظهرهما : أنّه على قولين ، أحدهما : أنّه كالتالف بآفة سماويّة ؛ لتعذّر التسليم. وأصحّهما وبه قال أبو حنيفة وأحمد أنّه ليس كذلك ، ولا ينفسخ البيع ؛ لقيام القيمة مقام المبيع ، لكن للمشتري الخيار في الفسخ فيغرمه البائع ، ومطالبة الأجنبيّ.
والثاني : القطع بالقول الثاني.
وإن قلنا به ، فهل للبائع حبس القيمة لأخذ الثمن؟ وجهان : أحدهما : نعم ، كما يحبس المرتهن قيمة المرهون.
[ وأظهرهما : لا ؛ لأنّ الحبس غير مقصود بالعقد حتى ينتقل إلى البدل ، بخلاف الرهن ، ولهذا لو أتلف الراهن ، غرم القيمة ] (٢) وإذا أتلف المشتري المبيع ، لا يغرم القيمة ليحبسها البائع.
وعلى الأوّل لو تلفت القيمة بآفة سماويّة ، فهل ينفسخ البيع ؛ لأنّها بدل المبيع؟ وجهان ، أظهرهما : لا (٣).
وإن أتلفه البائع ، قال الشيخ : ينفسخ البيع ، كما لو تلف بآفة سماويّة (٤). وهو أحد قولي الشافعي.
والثاني : لا ينفسخ ، كإتلاف الأجنبيّ ؛ لأنّه جنى على ملك غيره ، وعلى هذا إنشاء المشتري فسخ البيع ، وسقط الثمن. وإن شاء أجاز وغرم
__________________
(١) انظر : ج ١٠ ص ١١٥ ، ضمن المسألة ٦٤.
(٢) ما بين المعقوفين أضفناه من « العزيز شرح الوجيز ».
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨٨ ٢٨٩ ، روضة الطالبين ٣ : ١٦١ ١٦٢.
(٤) المبسوط للطوسي ٢ : ١١٧.