لا يمكن قوامه بدونه لا يُخرجه عن الجواز.
وللشافعيّة وجهان ، هذا أظهرهما. والثاني : المنع ؛ لاشتماله على الماء ، فأشبه المخيض (١). والأصل ممنوع.
وأمّا الخبز : فعندنا لا يجوز السَّلَم فيه ؛ لاختلاف أجزائه في النضج وعدمه والخفّة والغلظ ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة ، لا لما قلناه ، بل لأمرين : اختلاطه بالملح ، ويختلف الغرض بحسب كثرة الملح وقلّته. والثاني (٢) : تأثير النار فيه (٣).
ولا عبرة عندنا بالوجهين.
والثاني لهم : الجواز وبه قال أحمد لأنّ الملح فيه مستهلك ، فصار الخبز في حكم الشيء الواحد (٤).
ونحن لم نعلّل بالمزج ، بل بالاختلاف الذي لا يمكن ضبطه.
والوجهان عند الشافعيّة جاريان في السمك الذي عليه شيء من الملح (٥).
ولا بأس به عندنا مع إمكان ضبطه.
__________________
(١) التهذيب للبغوي ٣ : ٥٧٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٠٩ ٤١٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥٧ ٢٥٨.
(٢) أي : الأمر الثاني.
(٣) المهذّب الشيرازي ١ : ٣٠٤ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ٦٦ ٦٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٠٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥٧ ٢٥٨.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٠٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥٨ ، المغني ٤ : ٣٤٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٤٤.
(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٠٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥٨.