متاخرا عن عدم
علته. وبالجملة : التاخر الرتبى يحتاج إلى ملاك وجهة وهو مفقود في المقام.
واستدل للثالث : بأنه إذا كان زمان المعلوم متقدما كما لو لاقى الثوب احد
الإنائين يوم الجمعة ، ثم علم يوم السبت ، بنجاسة احد الإنائين يوم الخميس ، فالشك
في طهارة كل من الإنائين شك في انطباق المعلوم بالإجمال عليه ، فلا يجري فيه الأصل
، واما الشك في نجاسة الثوب فهو شك في حدوث نجاسة أخرى ، ولا مانع من شمول دليل
الأصل له بعد فرض تنجز النجاسة السابقة بالعلم المتأخر.
واما إذا كان زمان
الملاقاة متحدا مع زمان المعلوم ، فالعلم الإجمالي كما تعلق بنجاسة احد الإنائين
تعلق بنجاسة الثوب ، أو الاناء الآخر ، فيسقط الأصل في الثوب أيضاً.
وفيه : ان المدار
وان كان على المنكشَف لا الكاشف ، لكن ذلك بالنسبة إلى الآثار المترتبة على
المعلوم المنجزة بالعلم.
واما بالنسبة إلى
آثار العلم كالتنجيز ، فالمدار على الكاشف لا المنكشف.
ففي المقام نقول :
قبل العلم بالنجاسة اما لا شك في الطهارة في شيء من الملاقَى والملاقِي والطرف ،
أو يجري الأصل في الجميع لعدم العلم بالنجاسة.
والتعارض إنما
يكون في زمان حدوث العلم ، وفي ذلك الزمان كما يعارض الأصل الجاري في الملاقَى ،
مع الأصل الجاري في الطرف الآخر ، كذلك
__________________