حكم ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة
إذا عرفت هذه
الأمور فاعلم ان الأقوال في المسألة اربعة :
القول الاول : عدم
وجوب الاجتناب عن الملاقى مطلقا.
القول الثاني :
لزومه كذلك.
القول الثالث :
انه في بعض الموارد يجب الاجتناب عن الملاقِي والملاقَى ، وفي بعض الموارد يجب
الاجتناب عن خصوص الملاقَى ولا ثالث. وهذا اختاره السيد الأستاذ .
القول الرابع :
انه في بعض الموارد يجب الاجتناب عنهما ، وفي بعض الموارد يجب الاجتناب عن خصوص
الملاقَى ، وفي بعض الموارد يجب الاجتناب عن خصوص الملاقِي ، ولا يجب الاجتناب عن
الملاقَى. وهذا قد اختاره المحقق الخراساني ، وتنقيح القول في المقام ، بالبحث في صور :
حصول الملاقاة بعد العلم بالنجاسة
الصورة الأولى :
ما إذا علم اجمالا بنجاسة احد الشيئين ثم حصلت الملاقاة.
__________________