البحث في زبدة الأصول
٥١٤/١ الصفحه ٨٣ : (٢) بأن الظاهر من الحرمة فيه النجاسة : لان مجرد التحريم لا
يدل على النجاسة فضلا عن تنجس الملاقى
الصفحه ٤٧٦ : ، بل يكفي كون الشرط علة لحدوث النجاسة والحرمة للعنب
، فانه مع عدم الغليان لا حرمة ولا نجاسة أيضاً
الصفحه ٣٠٣ : حجة.
وثانيا : انه يدل
على حرمة الأطعمة والأغذية المضرة كالسموم وما شاكل ، لا حرمة الإضرار بالنفس
الصفحه ٢٠ :
يحتمل مطابقتها
للواقع بالضرورة.
وبعبارة أوضح : ان
الإباحة الظاهرية إنما لا تنافي الحرمة
الصفحه ٢٥٦ : الضرر ، بالنسبة إلى الواجبات من قبيل العزيمة ، لا بمعنى
الحرمة بل بمعنى عدم الأمر بالفعل الضرري ، وحيث
الصفحه ٢٩٩ :
مع انه ايذاء له
فيدل على حرمته ما دل على حرمة الايذاء (١) ، ويمكن ان يستدل لعدم جوازه بحديث (لا
الصفحه ٢٥٤ : المقدمية غير الموجبة
للبعد ، فلا مانع من التقرب بالوضوء.
وفيه : ان الحرمة
لا بد وان تتعلق بما هو داخل تحت
الصفحه ٣٠٥ :
فإذا لا دليل على
الحرمة ، ومقتضى الأصل الجواز.
ويشهد به ، توافق
النص ، والفتوى ، والعمل على
الصفحه ٤٧٨ : الثابتة حال العنبية لا يخالف ولا يعارض استصحاب الحرمة
المعلقة ، بل يوافقه.
ونتيجة
الاستصحابين شيء واحد
الصفحه ٤٧٧ : ) (٢) : وهو ان استصحاب
الحرمة على تقدير الغليان حاكم على استصحاب الاباحة قبل الغليان.
واوضحه المحقق
النائيني
الصفحه ٣٠١ :
وعَلِمَ مَا
يَضُرُّهُمْ فَنَهَاهُمْ عَنْهُ وَحَرَّمَهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ أَبَاحَهُ
لِلْمُضْطَرِّ
الصفحه ٤٧٩ : ،
والشرط والغاية ، لا الشرطية ، والسببية ، والغائية.
مع ان الغاية على
الفرض عقلية ليست بحكم شرعي ، ولا
الصفحه ٨٠ : بمعنى ان ملاك حرمة التصرف في الثمرة إنما يكون تاما من حين غصب العين الموجب
لضمانها وضمان منافعها
الصفحه ٥٠ : مصداقا للمضطر إليه حتى يكون الترخيص الثابت بدليل الاضطرار ترخيصا
واقعيا ، فينافي الحرمة ، فالحرمة ثابتة
الصفحه ١٩ : لا محالة ،
وهو مستلزم للعلم بترخيص ما علم حرمته بالفعل.
وبتقريب آخر : إذا
علمنا حرمة احد الماءين