بدعوى ان هجر
الشيء لا يتحقق إلا مع الاجتناب عن الملاقي.
وفيه : انه لا يدل
الكريمة على نجاسة الملاقى ، فضلا عن كونها بالنحو الأول.
الوجه الثاني : ان
اهل العرف يفهمون من حكم الشارع بالنجاسة ذلك ، وهو كما ترى وستعرف ما فيه.
الوجه الثالث :
خبر جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ : أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ
وَقَعَتْ فَأْرَةٌ فِي خَابِيَةٍ فِيهَا سَمْنٌ أَوْ زَيْتٌ فَمَا تَرَى فِي
أَكْلِهِ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا تَأْكُلْهُ فَقَالَ لَهُ
الرَّجُلُ الفأرة أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ أَنْ أَتْرُكَ طَعَامِي مِنْ أَجْلِهَا
قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّكَ لَمْ تَسْتَخِفَّ بِالفأرة
وَإِنَّمَا اسْتَخْفَفْتَ بِدِينِكَ إِنَّ اللهَ حَرَّمَ الْمَيْتَةَ مِنْ كُلِّ
شَيْءٍ .
بتقريب انه (ع)
جعل عدم الاجتناب عن الطعام الملاقِى للفأرة استخفافا بتحريم الميتة ، فلو لم يكن
حرمة الملاقِى ووجوب الاجتناب عنه من شئون وجوب الاجتناب عن الملاقَى ، لما صح
جعله استخفافا بالميتة.
وأجاب عنه الشيخ
الأعظم بأن الظاهر من الحرمة فيه النجاسة : لان مجرد التحريم لا
يدل على النجاسة فضلا عن تنجس الملاقى ، فالملازمة بين نجاسة الشيء ونجاسة ملاقيه
لا حرمة الشيء وحرمة ملاقيه.
وفيه : ان اساس
الاستدلال إنما يكون مبتنيا على ملازمة الحرمة الملزومة
__________________