ضروريا يسري إجماله إلى العام ، ولا يصح التمسك باصالة العموم في الأفراد المشكوك فيها ، والمخصص في المقام عقلي ضروري ، فإن اعتبار إمكان الابتلاء بما تعلق التكليف به من المرتكزات العرفية والعقلائية ويكون كالمتصل بالعام ، فإجماله يمنع عن التمسك بالعام وبالإطلاق.
وفيه : أولا : المنع من كون المخصص في المقام من الأحكام العقلية الضرورية المرتكزة في أذهان العرف والعقلاء كيف ، وقد عرفت ان الأظهر عدم اعتباره.
وثانيا : ان الأحكام العقلية لا يتطرق إليها الإهمال والإجمال : لان العقل لا يستقل بشيء إلا بعد الالتفات إلى الموضوع بجميع ما يعتبر فيه من الخصوصيات والقيود.
وثالثا : ان العنوان الخارج عن العام إذا كان بنفسه ذو مراتب كالخروج عن محل الابتلاء ، فالدليل المخرج وان كان عقليا ضروريا لا يسري إجماله إلى العام.
وإنما السراية فيما إذا كان الخارج عنوانا واحدا مرددا بين الأقل والأكثر ، لو سلم الإجمال في الحكم العقلي.
الإيراد الثالث : ما أفاده المحقق الخراساني في الحاشية على الرسائل (١).
قال : إنما يجوز الرجوع إلى الاطلاقات في دفع قيد كان التقييد به في عرضه ومرتبته بأن يكون من أحوال ما أطلق وأطواره ، لا في دفع ما لا يكون كذلك.
__________________
(١) درر الفوائد ص ٢٤٤.
![زبدة الأصول [ ج ٥ ] زبدة الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4022_zubdat-alusul-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)