الصفحه ٤٥٨ : الآنات باليومية وشك في اتصاف الزمان الحاضر بها ،
فكما يجري الاستصحاب في نفس الزمان ، كذلك يجري الاستصحاب
الصفحه ٥١٦ :
والعرض ، لان وجود العرض في نفسه ، وجود في الغير ، وعين وجوده لموضوعه.
فان اخذ العرض في
نفسه بما هو شي
الصفحه ٥٤٧ :
القيامة) (١).
ولا كلام أيضاً في
انه إذا كان مصب العموم متعلق الحكم ، يمكن ان يكون نفس دليل
الصفحه ٣٩ : النفس قبل مجيء وقته كاستقلاله بقبح
تعجيز النفس عن امتثال التكليف الفعلي ، بدعوى ، انه لا فرق في ذلك بين
الصفحه ٤٩ : مصداق
للمضطر إليه فبالاختيار يرتفع حرمته ان كان هو الحرام وان كان الحرام غيره فهو
باق.
وأورد على نفسه
الصفحه ١١٥ : جعلية ، كي يمكن رفعها بأدلة البراءة وإنما تكون منتزعة عن نفس الخاص فيكون
الدوران بينه وبين غيره من قبيل
الصفحه ١٧٥ : الواجبات النفسية يعاقب على مخالفته. وعلى الثاني : يكون وجوب
الفحص كسائر الأحكام الطريقية الموجبة لتنجز ذى
الصفحه ٢٠٧ : اللفظ ، انه عبارة عن النقص في النفس ، أو العرض ، أو
المال ، وما شاكل من مواهب الحياة ، بل لا يبعد دعوى
الصفحه ٢٤٦ : ، فملخصه انه للإقدام صور ثلاث :
الأولى : الإقدام
على موضوع يتعقبه حكم ضرري ، كما لو أجنب نفسه مع العلم
الصفحه ٢٨٣ : ضرريا ، فان المفروض توجه الضرر إليه بأسبابه وإنما يراد دفعه عن نفسه
بإيجاد المانع.
لو كان الضرر متوجها
الصفحه ٢٨٤ : التفصيل بين ما إذا كان الضرر المتوعد به امرا مباحا
في نفسه ، كما إذا اكره الجائر على نهب مال الغير وجلبه
الصفحه ٢٨٩ : الجهة خصوا صاحب الدابة بالضمان انتهى.
لو كان الضرر متوجها إلى احد شخصين
نفسه أو غيره من ناحية الحكم
الصفحه ٢٩١ :
وثانيا : انها لو
ثبتت بها لا مانع من شمول القاعدة لها في نفسها ، لان القاعدة من قبيل القضية
الصفحه ٢٩٣ :
العرض ، أو النفس
لا محالة يكون ذلك التصرف حراما محضا ولا يكون متصفا بحكمين ، الحرمة ، والاباحة
الصفحه ٢٩٧ : ع قَالَ إِنَّ الْجَارَ كَالنَّفْسِ
غَيْرُ مُضَارٍّ وَلَا آثِمٍ) (٢) وسيأتي الكلام في فقه الحديث فيه