الصفحه ٥٤٠ :
النفسانية ، وهي صيرورة نفس النبي (ص) بحيث تتلقى الأحكام الدينية ، والمعارف
الالهية ، من المبدأ الأعلى بلا
الصفحه ١٤٨ : بين الغيري والنفسي الثابت للأجزاء غير المتعذر قبل التعذر. لان
الوجوب الغيري كان متعلقا بها ويشك في
الصفحه ١٢٨ :
بدَّ منه في صحة
التكليف هو إمكان الالتفات إلى ما هو العنوان حقيقة ولا يكفي الالتفات إلى المعرف
الصفحه ٣١٢ :
يكون قبل معرفة وجود المسئول عنه ، وكل منهما ينقسم إلى الحد والرسم.
وعلى الجملة ان
الحدود قبل الهليات
الصفحه ٥٤٣ : جاثليق ، ولكنه اعترض عليه بان طريق معرفة غيرك
هو ذلك واما انت فتدّعي العلم من غير الطرق العاديَّة ، بما
الصفحه ٩٧ : العلم الإجمالي بوجوب الأقل أو الأكثر ، بالعلم
بوجوب الأقل المردد بين النفسي والغيري ، إذ لو كان الأقل
الصفحه ٢٨٢ :
لو دار الأمر بين ضرر نفسه وضرر غيره
واما المسألة
الثالثة : وهي ما لو دار الأمر بين ضرر نفسه
الصفحه ٢٩٩ : بالغير.
حكم الإضرار بالنفس
واما المسألة
الثانية : ففي رسالة الشيخ الأعظم (٣) ، قد استفيد من الأدلة
الصفحه ٣٠٤ :
طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ إِنَّ الْجَارَ كَالنَّفْسِ
غَيْرُ مُضَارٍّ وَلَا آثِمٍ
الصفحه ٥٦٠ : حكمين ضرريين بالنسبة إلى شخصين......................... ٢٧٩
لو
دار الأمر بين ضرر نفسه وضرر غيره
الصفحه ٢٥٦ : وجوبه الغيري ، مستحب نفسي على الأظهر ، ومستحب غيري على
المسلك المشهور بين الأصحاب ، من ان المطلوب النفسي
الصفحه ٢٨٥ : تحمل الضرر ولم
يضر بالغير ، فقد صرف الضرر عن الغير إلى نفسه عرفا ، والمستفاد من ادلة تشريع نفي
الاكراه
الصفحه ٣٠٠ : ذلك.
وجواز الاضرار
بالنفس غير مشمول لها : لما تقدم من عدم شمول حديث لا ضرر ، للاحكام غير اللزومية
الصفحه ٣١٠ : ، فلا يمكن تعريفه بنفس الحكم.
وعلى تقدير كونه
أصلاً عمليا ، وان كان عبارة عن نفس الحكم إلا انه ليس هو
الصفحه ٤٠١ : الإنسان نفسه حاكما بحكم تكليفي ووضعي بالنسبة إلى عبده لوجد من
نفسه صدق ما ذكرناه ، فانه إذا قال لعبده اكرم