البحث في زبدة الأصول
٥٥٦/٤٦ الصفحه ٣٨ :
كل تقدير كما في
المثال الثاني ، فيجري فيه الأصل اختاره الشيخ الأعظم (١).
وتنقيح القول
بالبحث في
الصفحه ٤٦ :
التكليف.
وغاية ما يمكن ان
يورد عليهم : انه إنما لا يجري الأصل في الطرف الآخر من جهة أخرى ، وهي
الصفحه ٥٨ :
ولكن الحق عدم
اعتبار الدخول في محل الابتلاء ، في شيء من الموارد ويظهر ذلك ببيان أمور.
الأمر
الصفحه ٦٤ :
فالحق ان ما أفاده
الشيخ الأعظم (ره) تام لا يرد عليه شيء مما أورد عليه.
لو شك في القدرة العقلية
الصفحه ١٠٠ :
وحاصله : ان معنى
الانحلال تبدل القضية المنفصلة المانعة الخلو إلى قضية متيقنة ، وقضية مشكوك فيها
الصفحه ١١٤ :
مع ان الكلي
الطبيعي موجود في الخارج ، ونسبته إلى الأفراد نسبة الاب الواحد إلى الابناء ، لا
نسبة
الصفحه ١٣٥ :
حال التذكر ،
والشك في دخالة المنسي في حال النسيان. فالواجب مردد بين ان يكون خصوص الطبيعة
المشتملة
الصفحه ٢٠٠ :
الضرر حيث انه من
المجعولات الشرعية ، فيتوهم الراوي اقترانه بهذه الكلمة ، سيما مع ثبوتها في اغلب
الصفحه ٢٤٧ :
الإجارة.
واختار عدم مانعية
الاقدام في الصورة الأولى ، وكونه مانعا في الاخيرتين.
وذكر في وجه
الصفحه ٣٠٣ :
ومنها : خبر
الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي كِتَابِ تُحَفِ الْعُقُولِ (١) عَنِ الامام
الصفحه ٣١٣ :
مستندا إلى الكون
السابق فالقيدان مأخوذان في التعريف.
لا يكفي لان
الاكتفاء في الحد بما له إشعار
الصفحه ٣٤٨ :
الاستدلال لحجية الاستصحاب بثالث صحاح زرارة
ومنها : صحيح ثالث
لزرارة عن أحدهما (ع) في حديث قال
الصفحه ٤١١ :
وأورد عليه المحقق
الأصفهاني (١) بان ذلك يختص بما إذا جرى الأصل في منشأ الانتزاع فانه
حاكم على
الصفحه ٤٤٤ :
فتحصل ان ما يكون
واحدا بالدقة واحد عرفا ، إلا انه لا يجري فيه الأصل لعدم الاثر ، وما لا يكون
الصفحه ٤٤٩ :
وفيه : انه في
الصورة الأولى بما انه يحتمل تعاقب الجنابتين وعلى فرضه لا توجب الجنابة الثانية