الصفحه ٤٦١ : وجود جزء آخر غير ما
تيقن به ، فما هو المتيقن غير المشكوك فيه.
والجواب عنه ما مر
من وحدة الأمر
الصفحه ٣٠٤ : ) (٢).
وفيه : انه يدل
على ان الجار (أي من أعطى له الأمان كما مر) بمنزلة النفس ، فكما ان الإنسان بطبعه
لا يقدم
الصفحه ٣٨١ : ، بل اسند إلى اليقين بملاحظة
كون اليقين مربوطا بمتعلقه ، أضف إليه ما مر من ان
الصفحه ٢٩٤ : ء ولكن كان من قبيل المعد لا
العلة التامة بان تمكن الجار من أحكام جدار الماء بنحو لا يتغير ماء بئره ، جاز
الصفحه ١٦٢ :
تخطئة للعرف في
عدم كون ما يرونه ميسورا ، ميسورا فلا يتم ذلك. إذ مقتضى الإطلاق المقامي كما مر :
هو
الصفحه ١٢٣ : ءة.
وقد مر الجواب عنه.
ثانيهما : ما ذكره
في حاشيته على الفرائد (٤) وهو التمسك باستصحاب عدم وجوب ما يحتمل
الصفحه ٢٦٠ : مر ان الحديث لا يختص به ولا يدل على لزوم
التدارك.
وبما ذكرناه يظهر
ما في سائر ما رتبوا عليه
الصفحه ٥٣ : يلزم
الترجيح بلا مرجح.
الثالث : ما أفاده
المحقق الخراساني المتقدم ذكره.
فإنه يرد عليه ان
الترخيص
الصفحه ١٠٤ :
وفيه : ما مر في
مبحث الصحيح والأعم ، ان الغرض المترتب على المأمور به غرضان ، الغرض الاقصى
الصفحه ١١٩ : من الجمع بين ما فيه الملاك وذلك الشيء ، وإلا فما لم
يثبت ذلك يحكم العقل بقبح التفويت.
وايضا قد مر
الصفحه ١٨١ :
التفت إلى كونه عاصيا ينقلب الموضوع ، وإلا لا يعقل ان يكون الحكم محركا له.
وفيه : انه لم يرد
دليل على
الصفحه ٥٢٨ :
تقدمه فلا يكون
الاتصال محرزا ، وقد مر جوابه مفصلا فراجع.
ثانيهما : ما
أفاده المحقق النائيني (ره
الصفحه ٤٨٧ : يختلف الموضوع باختلاف الاشخاص ، فكل من ينطبق عليه العنوان المأخوذ موضوعا
إلى انقضاء الدهر يثبت عليه ذلك
الصفحه ١٦٦ :
الطريق المعتبر على شيء ، كوجوب صلاة الجمعة ، يكون المكلف متمكنا من الطاعة
والامتثال الفصيلي بمؤدى الطريق
الصفحه ٧ :
بيان ما هو الحق لا بد وان يعلم انه قد مر في مبحث العلم الإجمالي في القطع ان هذه
المسألة معنونة في مباحث