الصفحه ٢٠ : خلافه؟ وهل هو إلا من الجمع بين المتضادين؟
ولكن يرد على ما
أفاده :
أولا : ان المحذور
هو الترخيص في
الصفحه ٢٧٧ :
للرجوع إلى ما دل
على الترجيح ، ولا للتساقط والرجوع إلى الأصل.
ومن غريب ما أفاد
، ان ما دل على
الصفحه ٥٠٠ : الاستصحابى ، هي العلة التامة ، أو الجزء الاخير منها ، وهو الذي ذكره
بقوله ، ما كان بوساطة ما لا يمكن التفكيك
الصفحه ٣٦٥ : عليه مضافا
إلى ما مر : انه لا يعقل الجمع بينهما ، إذ الشك في الحكم الظاهري لا يتصور ، وهو
اما مقطوع
الصفحه ١٣٧ : مقدار من الدبس ، لا يصح ان يقال انه زاد فيه. وان كان يصدق عليه عنوان
الزيادة على ما في الظرف. وان كان من
الصفحه ١٩ :
وفيه : اما الأدلة
الدالة على ان العالم في غير سعة من معلوماته ، فهي متضمنة لبيان حكم إرشادي إلى
الصفحه ٤٦٩ : الوجود فلأنه من قبيل الاستصحاب في الشك في المقتضى ، لأول الشك إلى الشك
في كون الوجود قبل الزوال مرسلا
الصفحه ٧٤ : تجب الموافقة القطعية.
وقد مر ما في جعل
عدم التمكن من المخالفة القطعية ضابطا للشبهة غير المحصورة
الصفحه ٤٦٢ : المقتضى.
واما ما أفاده في
الصورة الثالثة.
فيرده ما مر من ان
وحدة الشيء لا تدور مدار وحدة داعيه ومقتضيه
الصفحه ٤٧٠ :
وأورد عليه الشيخ
الأعظم (١) مضافا إلى ما مر : بان دليل سببية الشيء للطهارة أو
النجاسة أو غيرهما
الصفحه ٥٣٦ :
الوضوء ، فلا علم بتحقق فرد آخر منه ، وهذا بخلاف الوضوء فيستصحب ما علم تحققه وهو
الطهارة.
وفيه : انه قد
الصفحه ٥٢٩ : ما مر.
وثانيا : انه إذا
كان شيء معلوما من جهة ومشكوكا فيه من جهة أخرى يجري فيه الأصل بالاعتبار
الصفحه ٢٩٣ : فيها ما شاء ، وذلك كما في حفر
بئر قريبا من بئر الجار في الارض المعمورة ، بناءً على ان من ملك ارضا ملك
الصفحه ٣٦٦ : تدل
على استمرار الطهارة أو الحلية الثابتة إلى زمان العلم بالضد أو النقيض وقد مر ما
فيه.
وحاصله ، ان
الصفحه ٥٠٣ :
ومنها : ما لو
لاقى جسم طاهر مع المتنجس ، الذي كان رطبا وشك في بقاء رطوبته إلى حين الملاقاة
فقد