الصفحه ٢٤٨ : القول الثاني وان الإقدام من حيث هو لا يكون مانعا عن شمول
الحديث.
ويمكن ان يستدل له
مضافا إلى ما مر بان
الصفحه ٢٢٨ : ، فانه يرد عليه ، ما
تقدم من ان الحكم إنما يكون داعيا إلى الإرادة ، واختياريتها محفوظة ، فهو من قبيل
الصفحه ٤١٨ : هذا على المختار من كون المجعول في باب الامارات
التنجيز والتعذير ، واما على ما هو المشهور من كون مؤديات
الصفحه ٤٨ : ، فيرد عليه ما
ستعرفه عند بيان المختار.
وان كان مراده ان
الترخيص الظاهري ينافي معه من جهة ان العلم
الصفحه ٢٥٧ : مجعولا فلا يشمله الحديث.
فلا يرد عليه ما
أفاده بعض المحققين (٢) من ان عدم جعل الحكم في موضع قابل للجعل
الصفحه ٥١ : يجوز دفع
الاضطرار بالحرام. والسر فيه ما ذكرناه.
وعليه فالحرام
يتمكن المكلف من مخالفته ولم يطرأ عليه
الصفحه ٤٩١ :
الأصول لا يكون حجة في مثبتاته ، وانه على فرض كونه من الامارات حجة في مثبتاته ،
وهذا منهم مبني على ما هو
الصفحه ٤١٩ : مثلا وبعده يرتفع قطعا ،
والشك إنما هو في بقاء الواقع فالمتيقن غير المشكوك فيه.
الثاني : ما ذكره
من ان
الصفحه ٨٠ : الاعيان من الشجرة وما شاكل ، يوجب تنجز الأحكام
المترتبة على ما يعد من شئونها التابعة لها خطابا وملاكا
الصفحه ٢٥٩ : ويثبت به حرمته ، بناءً على ما سيأتي من
دلالة الحديث على حرمة الإضرار بالغير إلا انه لو عصى الحابس وحبسه
الصفحه ١١٦ : المذكور.
هذا كله مضافا إلى
ما عرفت مرارا من ان الملاك في جريان الأصل في بعض الأطراف عدم جريانه في الآخر
الصفحه ١١٨ : ء في مقام الفعلية من
دون ان يؤخذ في مقام الجعل.
فيرد عليه ما
اوردناه على سابقه.
فالاظهر ان الأصل
هو
الصفحه ٥٠٥ : الفرد
وترتيب اثر الكلي من قبيل الأصل المثبت.
ويرد عليه ما تقدم
مفصلا ، من ان وجود الكلي عين وجود الفرد
الصفحه ٢٢٣ : تلائم مع كون المنفي كل من الحكم أو الموضوع.
فالمتحصّل مما
ذكرناه ، ان شيئا مما أورد على ما اختاره
الصفحه ٢٩١ :
الحقيقية وتنحل إلى قضايا عديدة بحسب ما للتضرر من الأفراد ، وعليه فإذا شملت
القاعدة لجواز التصرف وثبت بها