الصفحه ٤٨ : الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة
القطعية ، ولا يجوز الترخيص في تركها ، فقد مر ما فيه مفصلا فراجع.
المسلك
الصفحه ٥١ :
واما الاباحة
المتعلقة بصرف الوجود ، فهي إنما تكون ، فيما لو اباح المالك الدخول في داره مرة
مثلا
الصفحه ٥٣ : الثانية يكون أول الوجودات مرخصا فيه
لما مر ، وفي الأولى يكون المرخص فيه ترك آخر الوجودات ، إذ الضرر في
الصفحه ٥٤ : دوران الأمر بين الوجوب
والحرمة ، وقد مر
ان مقتضى القاعدة ، هو فعل أحدهما وترك الآخر كي لا يخالف احد
الصفحه ٨٠ : ، ومجرد تأخر وجود الشيء
عن ظرف وجود العلم بعد تمامية ملاك حكمه لا يكون مانعا عن تنجيزه كما مر تحقيقه في
الصفحه ١١٠ : الجعل ، ويثبت به عدم المجعول.
وقد مر في مبحث
البراءة ما يمكن ان يورد على هذا الأصل ، والجواب عنه
الصفحه ١١٤ : كله
ان متعلق التكاليف إنما هو الماهيات والعناوين دون المصاديق الخارجية كما مر
تحقيقه ، والبراءة إنما
الصفحه ١١٦ : بكونه انسانا فيجري فيه الأصل ، ولا يعارضه الأصل
في الإطلاق لعدم جريانه كما مر.
واما المحقق
النائيني
الصفحه ١١٩ : من الجمع بين ما فيه الملاك وذلك الشيء ، وإلا فما لم
يثبت ذلك يحكم العقل بقبح التفويت.
وايضا قد مر
الصفحه ١٢٣ : ءة.
وقد مر الجواب عنه.
ثانيهما : ما ذكره
في حاشيته على الفرائد (٤) وهو التمسك باستصحاب عدم وجوب ما يحتمل
الصفحه ١٢٥ : اللابشرطية ، وبشرط شيئية وان كانا متقابلين ولا يكون شيء منهما
متيقنا ، إلا انه عرفت غير مرة ، ان أصالة البرا
الصفحه ١٣٧ : زيادة هناك. وان كان مأخوذا (بشرط لا) عن الوجودات المتأخرة ، فالإتيان به مرة
أخرى موجب لفقد قيد الجز
الصفحه ١٥٣ : من ذلك اللفظ لا ينطبق على مورد الرواية ،
فإنها واردة في مقام بيان عدم وجوب الحج الا مرة واحدة ، وفي
الصفحه ١٦٢ :
تخطئة للعرف في
عدم كون ما يرونه ميسورا ، ميسورا فلا يتم ذلك. إذ مقتضى الإطلاق المقامي كما مر :
هو
الصفحه ١٦٦ : المبنى كما مر ، ان اعتبار الامتثال التفصيلي إنما هو في صورة التمكن منه
في العمل الذي يأتي به بداعي