يعلم انه متيقن أو شاك ، فالجنابة المعلومة بما انه يحتمل كون زمانها قبل الغسل ، يكون بقائها مشكوكا فيه ولا يحتمل انتقاض العلم بها باليقين بالاغتسال.
الثالث : ان الشك في بقاء الجنابة مسبب عن الشك في حدوث فرد آخر غير ما ارتفع ، فيجري استصحاب عدم الحدوث ويترتب عليه عدم بقائها.
وفيه : ان استصحاب عدم حدوث فرد آخر لا يثبت كون الحادث ، والثابت هو الفرد الأول حتى يكون مرتفعا ، بل احتمال كون الثابت غير الفرد الأول موجود ، فيكون الشك في الجنابة الفعلية موردا للاستصحاب.
الرابع : انه لاحتمال كون المنى الذي وجده هو المنى الذي اوجب الجنابة يكون تاريخ الجنابة مجهولا فلا يجري فيها الاستصحاب.
وفيه : ما سيأتي من ضعف المبنى ، وانه يجري الاستصحاب في مجهول التاريخ.
فتحصل ان الاظهر جريان القسم الرابع من أقسام استصحاب الكلي.
ولكن يعارضه استصحاب عدم حدوث فرد آخر غير ما حدث قطعا ففي مثال الجنابة في المثال ، يعارض استصحاب بقاء الجنابة استصحاب عدم حدوث فرد آخر من الجنابة غير ما علم ارتفاعه.
وان شئت فعبر عنه باستصحاب الطهارة المتيقنة الحاصلة بالغسل ، فيتساقطان ، فيرجع إلى قاعدة الاشتغال الموجبة لتجديد الغسل ، والجمع بينه وبين الوضوء لو صار محدثا بالحدث الاصغر.
نعم بالنسبة إلى آثار الجنابة كحرمة المكث في المسجد يرجع إلى أصالة