الاستصحاب في هذا القسم ، اما الالتزام بان الملاقى لأحد اطراف الشبهة نجس ، أو الالتزام بمنجسية الملاقاة مع الطاهر ، وكلاهما كما ترى.
توضيحه : انه لو علم اجمالا بنجاسة احد الطرفين بالعباءة ، اما الأعلى منها ، أو الاسفل ، فغسل منها الجانب المعين يحتمل كونه الجانب المتنجس ، ثم لاقى بدن المصلى مع الرطوبة كلا من جانبيها ، مقتضى استصحاب النجاسة ـ وهو استصحاب الكلي ـ نجاسة ملاقيهما ، وهو بدن المصلي ، مع انه لاقى مع احد طرفي العلم الإجمالي ، وطاهر قطعي ، وشيء منهما لا يكون منجسا.
وقد اجيب عنه باجوبة.
منها : ما أفاده المحقق النائيني (ره) (١) وهو ان استصحاب كلي النجاسة في العباء لا يثبت نجاسة ملاقيه لان نجاسة الملاقى تتوقف على أمرين :
أحدهما الملاقاة ، ثانيهما نجاسة الملاقي ، واستصحاب النجاسة لا يثبت ان بدن المصلي لاقى مع النجس. ونظير ذلك استصحاب بقاء الماء في الحوض ، حيث انه لا يثبت طهارة الشيء النجس الموجود في الحوض.
وفيه : أولا النقض بما إذا احتمل غسل احد الجانبين : فانه إذا جرى استصحاب النجاسة لازم ما أفيد عدم الحكم بنجاسة الملاقي للشك في الملاقاة مع النجس ، والاستصحاب ، لا يثبت ذلك.
وثانيا ، بالحل : وهو ان الموضوع مركب من أمرين ، أحدهما الملاقاة وهو
__________________
(١) أجود التقريرات ج ٢ ص ٣٩٥ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٤ ص ٩٤ ـ ٩٥.
![زبدة الأصول [ ج ٥ ] زبدة الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4022_zubdat-alusul-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)