والحق ان يقال ان الاظهر جريان الاستصحاب في جميع موارد الأصول اعم من المحرز وغيره.
وذلك يظهر بعد بيان أمرين :
أحدهما : ان الاستصحاب الموضوعي مقدم على الاستصحاب الحكمى لحكومته عليه.
ثانيهما : انه لا يلزم ان يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي ، بل يجري الاستصحاب لو كان المستصحب عدم الحكم الشرعي أو كان اثره ذلك مثلا يستصحب حياة زيد لترتيب عدم الارث عليه.
وبعد هذا نقول ، اما الأصل غير المحرز كقاعدة الطهارة فما ثبت طهارته بقاعدة الطهارة ، وشك في النجاسة فاما ان يكون الشك ، هو الشك الأول فيكفيه أصالة الطهارة ، لانها باقية إلى يوم القيمة ، واما ان يكون من جهة احتمال عروض النجاسة أي نجاسة أخرى عليه فيجري استصحاب عدم عروضها ، ويحكم بعدم تنجسه ولا تصل النوبة إلى استصحاب الطهارة ، وان كان في نفسه جاريا من جهة انه يثبت بها طهارة ظاهرية ، وهي متيقنة وجدانا.
هذا إذا قلنا بان الطهارة امر عدمي والنجاسة امر وجودي.
وان قلنا انهما امران وجوديان ، فقد يتوهم ان هذا الأصل لا يترتب عليه الطهارة لعدم حجية مثبتاته.
لكنه توهم فاسد : فان الدليل المثبت للنجاسة بالملاقاة حجة في مثبتاته لكونه دليلا وامارة فبالملاقاة كما يثبت النجاسة يثبت عدم الطهارة فإذا جرى