الكلام حول جريان استصحاب مؤدى الأصل العملي
واما الأصول ، فما
كان منها موضوعه باقيا في فرض الشك في الحكم ، لا يجري فيه الاستصحاب ، مثلا لو شك
في بقاء عدالة زيد الثابتة في الزمان السابق من جهة احتمال فسقه ، لاحتمال الكذب ،
وجرى فيها الاستصحاب ، ثم بعد ذلك في الزمان اللاحق ، شك في ذلك لاحتمال شرب الخمر
فنفس الاستصحاب يكفي للحكم ببقاء العدالة لأنه ليس شكا آخر وموضوعا غير الموضوع
الذي جرى فيه الاستصحاب ، فانه كان مشكوك العدالة عند احتمال الكذب ، ويكون كذلك
عند احتمال شرب الخمر ، فالموضوع باق ويجرى فيه الاستصحاب.
وبالجملة الشك في
بقاء العدالة الذي هو موضوع للاستصحاب لا يكون متبدلا بل بعد باق فلا حاجة إلى
جريان استصحاب آخر ، لان موضوع الاستصحاب الأول باق وجدانا.
ويمكن ان يقال انه
في امثال هذه الموارد لا تصل النوبة إلى إجراء استصحاب مؤدى الأصل ، لأنه يجري
الاستصحاب في نفس منشأ الشك الثاني ، وهو عدم شرب الخمر في المثال وهو حاكم على
استصحاب بقاء العدالة ، وموضوع هذا الأصل مغاير لموضوع الأصل الأول.
وان لم يكن موضوعه
باقيا ، ولم يكن الأصل متكفلا لبيان استمرار الحكم في فرض عروض الشك له ، كما في
الموارد التي يترتب على جريان الأصل فيها حكم لموضوع آخر ، كما لو غسل ثوب بالماء
المحكوم بطهارته للاستصحاب أو