اما في الصورة الأولى : فقد اختار الشيخ الأعظم (ره) (١) والمحقق النائيني (٢) عدم انحلال العلم الإجمالي :
لان التكليف قد تنجز بالعلم الإجمالي قبل عروض الاضطرار ، واقصى ما يقتضيه الاضطرار هو الترخيص فيما اضطر إليه ، ورفع التكليف عنه لو كان متعلقا به ، ولا رافع له في الطرف غير المضطر إليه ، لان الضرورات تتقدر بقدرها.
وذهب المحقق الخراساني في الكفاية (٣) إلى الانحلال وعدم بقاء التنجيز.
واستدل له بأن العلم الإجمالي علة للتنجيز حدوثا وبقاء ، وبعد الاضطرار لا يكون العلم بالتكليف باقيا ، إذ لو كان التكليف في الطرف المضطر إليه ، فقد ارتفع لكون التكليف كان محدودا بعدم الاضطرار إلى متعلقه.
ومع عدم بقاء العلم يرتفع أثره ، وهو التنجيز ، كما هو الحال في العلم التفصيلي فإنه لو زال بالشك الساري لا يبقى تنجيزه.
ثم أورد على نفسه بالانتقاض بما لو فقد بعض الأطراف ، فكما لا إشكال في لزوم رعاية الاحتياط في الباقي هنا ، كذلك لا ينبغي الإشكال في لزوم رعاية الاحتياط مع الاضطرار.
وأجاب عنه بالفرق بين الاضطرار والفقدان ، فإن الاضطرار من حدود
__________________
(١) فرائد الأصول ج ٢ ص ٢٤٥.
(٢) أجود التقريرات ج ٣ ص ٢٦٥. وج ٣ ص ٤٥٤ الطبعة الجديدة.
(٣) كفاية الأصول ص ٣٦٠.
![زبدة الأصول [ ج ٥ ] زبدة الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4022_zubdat-alusul-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)