الصفحه ٤١١ :
وأورد عليه المحقق
الأصفهاني (١) بان ذلك يختص بما إذا جرى الأصل في منشأ الانتزاع فانه
حاكم على
الصفحه ٤٤٤ :
فتحصل ان ما يكون
واحدا بالدقة واحد عرفا ، إلا انه لا يجري فيه الأصل لعدم الاثر ، وما لا يكون
الصفحه ٤٤٩ :
وفيه : انه في
الصورة الأولى بما انه يحتمل تعاقب الجنابتين وعلى فرضه لا توجب الجنابة الثانية
الصفحه ٤٨٦ :
وأجاب عنه الشيخ
الأعظم (١) باجوبة :
١ ـ انا نفرض شخصا
مدركا للشريعتين ، فإذا جرى في حقه
الصفحه ٥١٠ :
استصحاب الوجود
واستصحاب العدم ، لم يتعرض الشيخ لذلك ، ولم يجب ان استصحاب العدم في نفسه لا
يجري
الصفحه ٥١٦ :
والعرض ، لان وجود العرض في نفسه ، وجود في الغير ، وعين وجوده لموضوعه.
فان اخذ العرض في
نفسه بما هو شي
الصفحه ٥٢٥ :
ويترتب على ذلك
فروع فقهية وتفصيل القول في كل منها موكول إلى محله.
ولكن الظاهر جريان
الاستصحاب
الصفحه ٥٣٢ :
احدها : ما في
الكفاية (١) ، وحاصله ان المحذور في المسألة السابقة ، وهو عدم إحراز
اتصال زمان الشك
الصفحه ١٧ :
ضروري ، والغنى في
الممكن محال ، والفقر ضروري ، وهكذا.
اما في الإطلاق
والتقييد ، فإذا امتنع
الصفحه ٦٥ :
المحرمات ، فإنه
لا يلزم من جريان البراءة فوت الغرض الملزم الذي هو المانع عن جريان البراءة في
الصفحه ٨٨ :
لرفع اليد عنه.
وقد التزم الفقهاء
في كثير من الفروع الفقهية التي هي نظائر للمقام بذلك.
منها
الصفحه ٩١ :
متاخرا عن عدم
علته. وبالجملة : التاخر الرتبى يحتاج إلى ملاك وجهة وهو مفقود في المقام.
واستدل
الصفحه ١٢٥ :
الشك في وجوبه مع
الإتيان ، بما يحتمل كون عدلا له ، بعد العلم بوجوبه في صورة عدم الإتيان به. ولا
الصفحه ١٨٢ : المقام.
وفيه : ان صحة
المأتي به في المقام مفروغ عنها ، وقد دلت النصوص عليها (١). وإنما الكلام في إمكان
الصفحه ٢٣٢ :
والوجه في ذلك ما
أفاده الشيخ في رسالته (١) المعمولة في هذه القاعدة ، وحاصله ، ان الضرر في تلك