الصفحه ٤٨٩ :
فانه مستلزم
للبداء المستحيل في حقه تعالى.
وعليه فبما ان
الإهمال النفس الامرى غير معقول فالحكم
الصفحه ٤٩١ :
وفيه : ان نفس
دليل الاستصحاب دليل الإمضاء فان اطلاقه مع قطع النظر عما مر يشمل تلك الأحكام
فتكون
الصفحه ٥٠٢ :
الفروع التي توهم ابتنائها على الأصل المثبت
بقي الكلام في
الفروع التي توهم ابتنائها على الأصل
الصفحه ٥١٣ :
فالاظهر ان شيئا
من هذين الطريقين لا يفيد.
ومما ذكرناه في
هذه الصورة يظهر عدم جريانه في الصورة
الصفحه ٥١٩ : أحدهما إلى الساعة الثالثة يجري ذلك في نفسه. واما إذا كان الاثر لعدم
أحدهما في زمان الآخر ، لا يمكن إجرا
الصفحه ٢٣ : .
قد استدل للاول :
بأن وجوب الموافقة القطعية إنما يكون بحكم العقل من جهة انه في كل طرف يحتمل
التكليف
الصفحه ٣٥ :
تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات
الأمر السادس : لو
كانت الأطراف تدريجية الوجود ، بأن تعلق
الصفحه ٤٤ : هناك ، كذلك في المقام.
واما في الصورة
الثانية : وهي ما إذا كان الاضطرار إلى المعين قبل حدوث التكليف
الصفحه ٤٧ :
لفرض تنجيز العلم
قبل ذلك وسقوط الأصل في كلا الطرفين ، وهذا بخلاف المقام فإنه قبل الاضطرار لا علم
الصفحه ٥٣ :
فإنه يرد عليه ان
متعلق الاضطرار وما يترتب عليه الضرر هو الموافقة القطعية والجمع في الترك ، وحيث
الصفحه ٧٣ :
ويتوجه عليه : ان
القدماء لم يتعرضوا للمسالة بل هي معنونة في كلمات متأخري المتأخرين. فكيف يعرف
الصفحه ٧٥ :
فحيث ان موارد تلك
النصوص من قبيل الشبهة المحصورة فالتعدي عنها ، واثبات لزوم الاحتياط في الأطراف
الصفحه ٩٦ :
التمام ، هو الجمع
بينهما ، لا الإتيان بالتمام فقط. إذا عرفت هذه الأمور فتحقيق القول في المقام
الصفحه ١١٦ :
الثاني : اعتبار
الشرطية لأن سائر الأجزاء مقيدة به فيكون الشك في الجزئية شكا في الشرطية
بالاعتبار
الصفحه ١٥٩ :
المرجوحية. وكيف
كان فليس ظاهرا في اللزوم هاهنا ، ولو قيل بظهوره فيه في غير المقام" انتهى.
يرد