الصفحه ١٨٢ : المقام.
وفيه : ان صحة
المأتي به في المقام مفروغ عنها ، وقد دلت النصوص عليها (١). وإنما الكلام في إمكان
الصفحه ٢٣٢ :
والوجه في ذلك ما
أفاده الشيخ في رسالته (١) المعمولة في هذه القاعدة ، وحاصله ، ان الضرر في تلك
الصفحه ٢٦١ :
حكم الشك في الضرر
التنبيه السابع :
إذا شك في مورد ان الحكم ، أو المتعلق ضرري ، أم لا؟ كما لو شك
الصفحه ٣٣٩ : يتعلق بشيء فذكر من وضوئه إنما هو لذلك لا لخصوصية فيه ،
فان قيل لم ذكر الوضوء خاصة ولم يذكر غيره ، قيل ان
الصفحه ٣٥٦ :
بحسب زمانها ،
بخلاف قاعدة اليقين وبالجملة التغاير والاختلاف بحسب الزمان إنما هو في المعلوم
بالعرض
الصفحه ٣٥٧ : المرآتية والطريقية فكلما
اخذ في الموضوع يكون ظاهره ، إرادة المتيقن منه.
مثلا ، لو قال
القائل كنت متيقنا
الصفحه ٣٧٤ : لا يرى وراء الموضوع شيئا دخيلا في الحكم
، بل كل قيد يكون دخيلا فيه يكون راجعا إلى الموضوع فليس غير
الصفحه ٤١٣ :
تنبيهات الاستصحاب
ثم ان الشيخ
الأعظم ذكر في المقام من التنبيهات اثني عشر ، وأضاف المحقق
الصفحه ٤١٧ :
جريان استصحاب مؤدى الأمارة
التنبيه الثاني :
هل يعتبر في صحة الاستصحاب كون المستصحب محرزا
الصفحه ٤٢٤ : .
وكذلك الأصل
المحرز كالاستصحاب فلو غسل الثوب بماء مستصحب الطهارة ، فانه لو شك في بقاء
الطهارة لاحتمال
الصفحه ٤٤١ :
حدث الفرد الطويل
، أولا يكون الكلي باقيا.
ولكن يرده ان عدم
جريان الاستصحاب في اطراف العلم
الصفحه ٤٦١ : زمان الشك ، أو شك في بقاء جريان الماء أو سيلان الدم من جهة احتمال ما يوجب
المنع عن الجريان أو السيلان
الصفحه ٤٦٦ :
تارة يكون من جهة
الشك في تحقق القيد خارجا كالشك في الغروب المجعول غاية لوجوب الصلاة ، والصوم ،
من
الصفحه ٤٧٣ :
الزبيب ، في غير
محله : إذ موضوع الحرمة ليس هو العنب بل الموضوع هو العصير العنبى وهو الماء
المتكون
الصفحه ٤٧٨ :
٢ ـ ما أفاده
المحقق الخراساني (١) وهو ان الحلية الثابتة قبل تحقق موجب الشك في بقائها حلية
مغياة