الصفحه ٢٩٣ : ،
ولا سبيل إلى دعوى ان قاعدة السلطنة تدل على الجواز فانها لا تدل على جواز التصرف
في ملك الغير ، وهل
الصفحه ٣١٩ :
يتم في الموضوعات
التي تنقص تارة وتبقى على التمام أخرى ، كما في مقدار من الماء الذي يكون كرا
الصفحه ٤١٩ : ،
وهو المتعبد به وبعده لا تعبد بالملكية الظاهرية قطعا ، ولو شك في بقائها يكون
المشكوك فيه بقاء الملكية
الصفحه ٤٢٥ :
بقاء الفرد يساوق
الشك في بقاء الكلي ، وعليه فإذا كان الاثر مترتبا على بقاء الكلي بلا دخل
الصفحه ٥٣٠ :
التاريخ ، وفي
معلوم التاريخ ومجهوله ، في نفسه وان شيئا مما أورد عليه لا يتم ، وعليه فان كان
الاثر
الصفحه ٣٨ :
كل تقدير كما في
المثال الثاني ، فيجري فيه الأصل اختاره الشيخ الأعظم (١).
وتنقيح القول
بالبحث في
الصفحه ٤٦ :
التكليف.
وغاية ما يمكن ان
يورد عليهم : انه إنما لا يجري الأصل في الطرف الآخر من جهة أخرى ، وهي
الصفحه ٥٨ :
ولكن الحق عدم
اعتبار الدخول في محل الابتلاء ، في شيء من الموارد ويظهر ذلك ببيان أمور.
الأمر
الصفحه ٦٤ :
فالحق ان ما أفاده
الشيخ الأعظم (ره) تام لا يرد عليه شيء مما أورد عليه.
لو شك في القدرة العقلية
الصفحه ١٠٠ :
وحاصله : ان معنى
الانحلال تبدل القضية المنفصلة المانعة الخلو إلى قضية متيقنة ، وقضية مشكوك فيها
الصفحه ١١٤ :
مع ان الكلي
الطبيعي موجود في الخارج ، ونسبته إلى الأفراد نسبة الاب الواحد إلى الابناء ، لا
نسبة
الصفحه ١٣٥ :
حال التذكر ،
والشك في دخالة المنسي في حال النسيان. فالواجب مردد بين ان يكون خصوص الطبيعة
المشتملة
الصفحه ٢٠٠ :
الضرر حيث انه من
المجعولات الشرعية ، فيتوهم الراوي اقترانه بهذه الكلمة ، سيما مع ثبوتها في اغلب
الصفحه ٢٤٧ :
الإجارة.
واختار عدم مانعية
الاقدام في الصورة الأولى ، وكونه مانعا في الاخيرتين.
وذكر في وجه
الصفحه ٣٠٣ :
ومنها : خبر
الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي كِتَابِ تُحَفِ الْعُقُولِ (١) عَنِ الامام