الصفحه ١٢٢ :
الاثناء ، كما إذا
تعذرت القراءة لأمر طارئ من ضيق الوقت ونحوه : باستصحاب بقاء الوجوب المتعلق بخصوص
الصفحه ٣٢ : لو علم بوجوب قراءة يس ، أو التوحيد
في ليلة الجمعة بنذر ونحوه ، فإن سورة يس وان
الصفحه ٢٠٦ :
مفاد الحديث ومعنى مفرداته
واما المقام الثاني
، فالكلام فيه في موردين :
المورد الأول : في
الصفحه ٣٤٥ : للشرطية
الواقعية الاقتضائية لا يعتبر فيه سوى ما يخرجه عن اللغوية ، وفي المقام بما انه
لو استصحب الطهارة
الصفحه ٤٠٩ :
بالعرض المتأصل ،
وقد يحتاج إلى شيء آخر.
والثاني أيضاً على
قسمين : إذ قد لا يحتاج في تحققه إلى
الصفحه ٤٠٤ :
الحكم الذي مرجعه
إلى تقييد الموضوع وتضييقه إنما يكون بالجعل الشرعي.
وبما ذكرناه ظهر
ما في كلام
الصفحه ٤٨٨ : من تعلقه بالاشخاص وكذلك الثواب أو العقاب المترتب على الطاعة أو المعصية
انتهى.
وفيه : ان الثواب
الصفحه ٥٢٨ : ) (١) وحاصله ان زمان تبدل عدم المعلوم بوجوده لا يكون مشكوكا
فيه في زمان من الأزمنة حتى في زمان المجهول : إذ هو
الصفحه ٣٧٦ :
وأيضا فانه ملتزم
بجريان الاستصحاب في الملكية في المعاطاة (١) بعد رجوع أحد المتبايعين ، مع ان
الصفحه ١٣٦ :
التكليف بالمنسى.
واما ان كان بنحو العام المجموعي وما شاكله ، كما لو وجبت البيتوتة في محل خاص من
الصفحه ٣٢١ :
جامع بين العناوين
الثلاثة.
توضيح ذلك : لا
ريب في ان اليقين والشك متضادان لا يجتمعان في محل واحد
الصفحه ٤٨١ :
تقدير وقوع الثوب
النجس فيه في الخارج ، وكذا لو كانت الصلاة قبل ساعة بحيث لو أتى بها المكلف ، لما
الصفحه ١٦٨ :
دليل على اعتباره
وتمام الكلام في محله.
فيما يعتبر في جريان البراءة
المقام الثاني :
فيما يعتبر
الصفحه ٣٨٧ :
الاستصحاب في الشك
في المقتضى ، لا اشكال في دلالة هذه الرواية عليها.
فالمتحصّل انه لا
ينبغي
الصفحه ٣٨٨ :
اليد عن اليقين بالطهارة به نقض لليقين بالشك.
المورد الرابع :
ان الشك في الغاية هل يشمله أدلة