الصفحه ٣٨٦ :
في أول تنبيهات
الاستصحاب ، بأنه لو شك في بقاء حيوان علم وجوده وشك في انه يعيش سنة أو مائة سنة
لا
الصفحه ٤١٤ :
في الفرق بينهما :
انه في الفرع الأول لا يجري الاستصحاب قبل الصلاة لعدم فعلية اليقين والشك فيها
الصفحه ٤٢١ :
الكلام حول جريان استصحاب مؤدى الأصل العملي
واما الأصول ، فما
كان منها موضوعه باقيا في فرض الشك
الصفحه ٤٣٤ :
الفرد مشكوك فيها
فيستصحب عدمها ، فتدبر فانه دقيق.
الأمر الثاني : ان
الشك في بقاء الكلي مسبب عن
الصفحه ٤٦٢ :
المزبور مندفع بما
مر مفصلا.
واستدل للاخير :
بجريانه في الصورة الأولى بما ذكرناه ، وبعدم جريانه
الصفحه ٤٦٣ :
الشك في حدوث
الداعي ، فالاستصحاب الجاري في عدم حدوثه حاكم على هذا الاستصحاب.
يندفع : بأنه من
الصفحه ٤٦٩ :
وأورد عليهما
المحقق النائيني (ره) (١) بأنه لا يجري شيء من الاستصحابين في الموردين ، اما
استصحاب
الصفحه ٥٢١ : : ان المعتبر في الاستصحاب اتصال زمان المشكوك
فيه بالمتيقن ، إذ التعبد الاستصحابى تعبد بعنوان البقا
الصفحه ٥٢٧ :
اما الصورة
الثالثة : ففيها أقوال :
١ ـ جريان الأصل
في كل منهما في نفسه وتساقطهما بالتعارض وهو
الصفحه ٥٣٤ :
فيما إذا كان الشك
في بقاء ما حدث ، واما إذا كان يقينان وكان الشك في كيفية الحادث ولونه فلا مجرى
الصفحه ١٦ :
إذا عرفت هذه
المقدمة ، فاعلم ان المدعى جريان القسم الثالث في المقام دون الاولين ، بدعوى ان
مقتضى
الصفحه ٢٦ :
طهارته في يوم
الجمعة : فإنه يجري الاستصحاب فيه فبقاء لا علم بحدوث تكليف زائد فينقلب الشك في
الصفحه ٣٣ : مشترك ، كما لو علم بوقوع النجاسة في الإناء الذي فيه ماء مطلق أو في الإناء
الذي فيه مائع مضاف ، فإن أثر
الصفحه ٥٩ : الاستقلال
، ولا يبعد البناء على الصحة كما ذهب إليها جماعة في هذه الصورة.
إذا عرفت هذه
الأمور فاعلم : انه
الصفحه ٩٠ : كان سابقا عليه فاختار لزوم الاجتناب عنه في الأول دون
الثاني.
وقد استدل المحقق
النائيني (ره) (٤) لما