الصفحه ١١٠ : ء المشكوك فيه يقع التعارض بين استصحاب عدم التقييد ، واستصحاب عدم جعل
التكليف بالاقل على نحو الإطلاق
الصفحه ١١١ :
يندفع بأن استصحاب
عدم جعل التكليف على نحو الإطلاق لا أثر له ، لوجوب الإتيان بالاقل على كل تقدير
الصفحه ١١٩ : في
محله من هذا الكتاب انه إذا كان أحد المتزاحمين اهم فالتكليف يكون متعلقا به
وصارفا لقدرة المكلف نحوه
الصفحه ١٤٤ :
الكلام حول حكم تعذر بعض القيود للمأمور به
الأمر الثالث :
إذا تعذر بعض ما له الدخل في المأمور به
الصفحه ٣٢٤ : ، إلا على نحو دائر ، ولذلك حكم بان السيرة
على العمل بخبر الواحد مخصصة لتلك الأدلة.
نعم ، ما أفاده في
الصفحه ٣٩٨ :
فالمتحصّل تمامية
الإيراد الرابع على جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية ، وهو انه اما ان يكون
الصفحه ٤٥٨ :
إلى مئونة أخرى
فظاهر الأدلة كونه مأخوذا بالنحو الأول ، فلو استصحب الوقت وأتى بالعمل خارجا تم
الصفحه ٥١٤ :
انغسال الثوب
بالماءين المشتبهين انتهى.
وفيه : ان مقتضى
القاعدة في الفرض نجاسة الماء والثوب
الصفحه ٥٠٨ : بمجعولة فلا يجري.
وفيه : ان امر وضع
الشرطية ورفعها بيد الشارع وهذا المقدار يكفي في جريانه.
الثاني
الصفحه ٨٣ :
بدعوى ان هجر
الشيء لا يتحقق إلا مع الاجتناب عن الملاقي.
وفيه : انه لا يدل
الكريمة على نجاسة
الصفحه ١٢٨ : المحقق الخراساني (١) أيضاً وهو ان يوجه الخطاب على نحو يعم الذاكر والناسى
بالخالي عما شك في دخله مطلقا
الصفحه ٢٣٦ : إلى الأفراد ، فلا استهجان في كثرة أفراد المخصص ، إذ لم
يلاحظ الخارج ، إلا على نحو الفرض والتقدير
الصفحه ٢٩٩ : الوقوع في التهلكة ، أو تحقق ما
علم مبغوضيته في الشريعة كقطع الأعضاء ونحوه أو كان يصدق عليه التبذير
الصفحه ٤٠٦ :
ذكره متينا ، ولكن
القائل بهذا القول يلتزم بانتزاعها من مجموع الأحكام التكليفية في مواردها
الصفحه ٤٦٧ : وجوب الجلوس في مكان إلى الزوال وشك بعد الزوال في وجوبه.
فعن المحقق
النراقي (قدِّس سره) (٢) انه يقع