الصفحه ٢٧٩ : (١) بلزوم الترجيح بالاقلية ، ومع التساوى فالتخيير.
وقال الشيخ في
الرسالة (٢) ، وان كان بالنسبة إلى شخصين
الصفحه ٣٠ : الشيخ الأنصاري (ره) الوجه الثالث (١).
وعلل ذلك بأنه
يعتبر في العبادة الجزم في نيتها فإن امكن تفصيلا
الصفحه ١٩٢ : جَعْفَرٍ
قَالَ : إِنَّ سَمُرَة بْنَ جُنْدَبٍ كَانَ لَهُ عَذْقٌ فِي حَائِطٍ لِرَجُلٍ مِنَ
الْأَنْصَارِ
الصفحه ٢٣١ :
الأمر الرابع : ان
الظاهر من قضية سمرة ان النزاع بينه وبين الانصاري كان من ناحية الاختلاف في الحكم
الصفحه ٢٣٣ : على الانصاري بغير استيذانه ، الثاني حكمه (ص) بقلع العذق والمستند إلى الضرر
، والصغرى لهذه الكبرى إنما
الصفحه ٢٥٧ :
الأستاذ السيد الخوئي في دراسات في علم الأصول ج ٣ ص ٥٢٨.
(٢) الأستاذ الأعظم
السيد الخوئي في دراسات في علم
الصفحه ٢٨٤ :
فترتفع الحرمة ،
وبين ما إذا كان اقل فلا ترتفع.
الرابع : ما
اختاره الأستاذ الأعظم (١) ، وهو
الصفحه ٢٩١ : الغير ولو كان ضرره اعظم من ضرر نفسه فالحديث لا
يشمل سلطنة المالك على التصرف في ماله ولا يقتضي حجره عنه
الصفحه ٣٨٩ : الاستصحاب في الأحكام الكلية
المورد الخامس :
ذهب جمع من المحققين منهم الفاضل النراقي (١) ، والأستاذ الأعظم
الصفحه ١٩٣ : الانصاري ، اضرارا به ، ولم
يرض سمرة ، بالجمع بين الحقين.
ومنها : ما رواه
المشايخ الثلاثة باسنادهم عَنْ
الصفحه ٢١٠ : ينطبق على مورده للتصريح فيه بان
سمرة مضار ، ولم يقع المضارة بين الانصاري ، وسمرة ، كما ان ارادة المجازاة
الصفحه ٢١٢ : مضار) (٢) ، فان المراد به انك متعمد في الاضرار بالانصارى.
وبالجملة التتبع
في موارد استعمال هذه المادة
الصفحه ٢٢٩ :
حكمه (ص) في قضية سمرة بنفي الضرر ليس من الأول ، ولا الثاني : إذ لم يكن لسمرة
ولا للانصاري ، شك في الحكم
الصفحه ٢٣٠ :
الوضعي ، أو تنازع
في حق اختلفا فيه من جهة اشتباههما في المصاديق أو الحكم ، وإنما اشتكى الانصاري
الصفحه ٢٩٧ : لِعَلِيٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللهِ
كَتَبَ كِتَاباً بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَمَنْ لَحِقَ بِهِمْ