الصفحه ٣٢٦ : المورد مما لم يفت به أحد.
وما نسب إلى الشيخ
الأعظم (ره) (١) في وجه منع حصول الظن من الغلبة بأنه لا جامع
الصفحه ٣٣٥ : معنى
الجملة حينئذ فليمض على يقينه السابق ولا يتوضأ.
وبالجملة احسن
الاحتمالات هو ذلك.
وقد ذكر الشيخ
الصفحه ٣٤٦ :
للإجزاء ، فيكون
الصحيح من حيث ما فيه من التعليل دليلا على تلك القاعدة.
وأورد عليه الشيخ
الأعظم
الصفحه ٣٤٨ : أفاده
الشيخ الأعظم (ره) (٢) ، وهو ان المراد باليقين فيه اليقين
__________________
(١) الكافي
الصفحه ٣٥٣ : الخصال لحجية الاستصحاب
ومنها : ما رواه
الشيخ الأعظم في الرسائل (٢) ، قال : ومنها ما عن الخصال (٣) بسنده
الصفحه ٣٦٦ : الأول.
ثانيهما : ما
أفاده الشيخ الأعظم (ره) (١) في الرسائل في خصوص الماء كله طاهر ، من جهة ان الما
الصفحه ٣٧٦ :
لا؟ والأول من موارد الشك في الرافع والثاني من موارد الشك في المقتضى.
وبهذا يظهر ان ما
أفاده الشيخ
الصفحه ٣٧٧ : ، كما عن الشيخ
الأعظم (٣) ، أو بمعنى هيئة التماسك والاستمساك ورفعها كما اختاره جمع
من المحققين
الصفحه ٣٧٨ : نصوص الباب ليس هو رفع الأمر الثابت كما عن الشيخ الأعظم (ره).
المقدمة الثانية :
في بيان المراد من
الصفحه ٣٧٩ :
فما أفاده الشيخ
الأعظم (ره) (١) بقوله ان النقض الاختياري القابل لورود النهي عليه لا
يتعلق بنفس
الصفحه ٣٨١ : تلوناه عليك من
المقدمتين.
فقد استدل لاختصاص
الحجية بالشك في الرافع بوجوه :
الوجه الأول : ما
عن الشيخ
الصفحه ٣٩٤ :
وقد أورد على هذا
الوجه بأمور :
١ ـ ما عن الشيخ
الأعظم (١) ، وهو ان الزمان إذا فرضنا أخذه ظرفا
الصفحه ٣٩٧ : واضح.
__________________
(١) نقل كلامه الشيخ
الأعظم في الفرائد ج ٢ ص ٦٤٧ ، ونسبه اليه البعض في
الصفحه ٤٠١ : :
فقد اختار الشيخ الأعظم (ره) (١) ان تلك الأحكام أمور انتزاعية تنتزع من الأمر بالشيء عنده
أو عند عدمه
الصفحه ٤٠٤ : الشيخ الأعظم ، وما في الأمر الثاني الذي أفاده المحقق الخراساني.
واما الأمر الأول
: الذي أفاده.
فيرد