الصفحه ٢٢٠ : بد من الالتزام به ، حتى على مسلك المستشكلين ،
الذي اختاروه تبعا للشيخ ، من ان المنفي هو الحكم الضرري
الصفحه ٢٢٤ : عن عالم التشريع.
وبما ذكرناه ظهر
ما في :
الوجه الرابع الذي
اختاره الشيخ والمحقق النائيني ، فانه
الصفحه ٢٣٧ : يكون من قبيل القضية الحقيقية ، وعليه فيتم ما
أفاده الشيخ (ره) (٢) ، ويؤيد عدم الاستهجان ، ان تلك
الصفحه ٢٥١ : المكلف.
وقد استدل الشيخ (٢) لدخل العلم بالضرر في النفي ، بأنه مع اعتقاد عدم الضرر
الحكم الواقعي لم يوقع
الصفحه ٢٥٢ :
بالضرر.
ويظهر من كلمات
الشيخ ، وجه آخر لذلك ، قال في الرسالة (١) بعد ذكر الوجه المتقدم ، فنفيه ليس
الصفحه ٢٦٥ :
الأمر الاول : ما
نقله الشيخ عن غير واحد من عدهما من المتعارضين ، وإنما يقدم القاعدة ، اما بعمل
الصفحه ٢٦٨ : الأحكام.
ولكن : الحق ما
أفاده الشيخ (ره) ، وذلك ، لعدم انحصار الحكومة بما إذا كان دليل الحاكم متعرضا
الصفحه ٢٧٧ : ،
واحياء الموات وغيرهما مضطربة ، ولكن الشيخ جزم في
الصفحه ٢٧٨ :
التزاحم ومع التساوي لا بدَّ من تقديم الحكم الذي يستلزم ضررا اقل مما يستلزمه
الحكم الآخر ، لما أفاده الشيخ
الصفحه ٢٩٠ :
وفي رسالة الشيخ (١) والظاهر عدم الضمان أيضاً عندهم كما صرح به جماعة منهم
الشهيد (٢).
فالكلام في
الصفحه ٣٠٨ :
الشيخ (ره) (١) انه يرى توافق التعاريف الثلاثة.
ويمكن توجيهه بما
أفاده بعض المحققين (٢) ، من ان
الصفحه ٣١٣ : الخراساني في التعليقة
حيث أورد على تعريف الشيخ بإيرادات :
وعدّ منها :
الاقتصار على الإشعار في بيان بعض ما
الصفحه ٣٣٩ : المناسب لعدم النقض هو
جنس اليقين في قبال الشك.
__________________
(١) درر الفوائد
للشيخ عبد الكريم
الصفحه ٣٤٩ :
معنى لا تنقض إبقاء اليقين الموجود لا إيجاده ، وما ذكره الشيخ يرجع إلى إيجاب
تحصيل اليقين ، وبذلك ظهر ان
الصفحه ٣٧٢ : ، واشكال المحقق الخراساني يرد على فرض كون
مراد الشيخ (ره) من الحكم العقلي هو الأول.
واما على فرض كون