فما مثل به من انه لو علمت المرأة المستمرة الدم انها تحيض ، اما في أول الشهر أو آخره ، غير تام ، لورود روايات خاصة في المسألة وقد اشبعنا الكلام فيها في الجزء الثاني (١) من كتابنا فقه الصادق.
إذا عرفت ذلك فاعلم ان تدريجية أطراف العلم الإجمالي إنما تكون على أقسام.
القسم الأول : ان يكون ذلك مستندا إلى اختيار المكلف مع تمكنه من الجمع بينهما ، كما إذا علم بنجاسة احد الإنائين فشرب ما فيهما تدريجا مع تمكنه من شرب الجميع دفعة ، فلا إشكال ولا كلام في تنجيز العلم الإجمالي في هذا القسم ، وهو واضح.
ويلحق بالقسم الاول ، القسم الثاني : وهو ما إذا كانت التدريجية مستندة إلى عدم تمكن المكلف في الجمع بينهما ، مع تمكنه من ارتكاب كل منهما بالفعل مع ترك الآخر ، كما لو علم بحرمة احد الضدين الذين لهما ثالث ، وذلك للعلم بالتكليف الفعلي وتعارض الأصول في الأطراف وتساقطها.
القسم الثالث : ما لو كانت التدريجية في المتعلق مع العلم بالتكليف الفعلي على كل تقدير ، كما لو علم بتعلق النذر بقراءة سورة خاصة في يوم الخميس ، أو في يوم الجمعة بناءً على القول بالوجوب المعلق ، وان وجوب الوفاء بالنذر إنما يكون فعليا ، لان الملاك يتم بالنذر ، ويكون التكليف المتعلق بالوفاء به فعليا على كل تقدير ، ويكون ظرف الامتثال والإتيان بالمتعلق متأخرا على
__________________
(١) فقه الصادق ص ١٣٠ حسب الطبعة الثالثة.