الصفحه ١٦٤ : حال النهوض إلى القيام ، فإنه يدور الأمر بين كون النهوض
من أجزاء الصلاة ، فالشك في السجدة شك فيها بعد
الصفحه ١٦٦ : فلا يحسن منه الامتثال الاحتمالي بإتيان مخالفه
وهو صلاة الظهر في المثال.
وفيه : مضافا إلى
عدم صحة
الصفحه ١٨٨ : .
وثالثة يكون الحكم
الالزامي أعم من الواقعي والظاهري مترتبا على الاباحة أعم من الواقعية والظاهرية ،
كما في
الصفحه ٢١٤ :
أو من باب الإطلاق
الحقيقي نظرا إلى كون النفي تشريعيا لا تكوينيا ، كما أفاده المحقق النائيني
الصفحه ٢١٩ : قبيل شيء من هذه الموارد :
اما الأول : فلأنه
ان أريد نفي الحكم المترتب على الضرر بنفسه ، لأدى ذلك إلى
الصفحه ٢٢٩ :
الاضافة إلى الماهيات ، وتلك الماهيات تتحقق بنفس تحقق هذه الأمور نظير تحقق
الماهية بالوجود الخارجي
الصفحه ٢٥٦ : الضرر ، بالنسبة إلى الواجبات من قبيل العزيمة ، لا بمعنى
الحرمة بل بمعنى عدم الأمر بالفعل الضرري ، وحيث
الصفحه ٢٨٧ : وتخليص ملكه منها فكل
ضرر حصل على صاحب الدار بالنسبة إلى ذلك وجب جبره على صاحب الدابة لقاعدة لا ضرر
ولا
الصفحه ٢٩٠ : فلا تشمل شيئا منهما ، فيرجع إلى قاعدة السلطنة
المقتضية للجواز.
وأورد عليه المحقق
النائيني (٣) بان
الصفحه ٣٤٠ : المني فعلمت أثره
إلى ان اصب عليه الماء ، فحضرت الصلاة ، ونسيت ان بثوبي شيئا وصليت ثم إني ذكرت
بعد ذلك
الصفحه ٣٤٧ :
فما أفاده المحقق
النائيني (ره) (١) من صحة التعليل على كل من المذهبين.
لا يتم : فانهما
مذهب واحد
الصفحه ٤٤٦ : حادثا فالشك فيه شك في
البقاء.
وفيه : ان صرف
الوجود من حيث هو بلا اضافة إلى ماهية من الماهيات ينحصر
الصفحه ٤٥٤ : الزمان امر واحد حقيقة حيث انه متصل واحد ، وقوامه بالاخذ
والترك ، والخروج من القوة إلى الفعل على نعت
الصفحه ٤٨٨ :
لخصوصياتهم الملازمة لها المفردة لها ، وعليه فيسرى لا محالة إلى غيرها من الحصص
غير الموجودة لفرض عدم دخل
الصفحه ٥٠٥ : بين كونه متحد الوجود مع المستصحب بحيث لا يتغايران إلا مفهوما ـ إلى ان
قال ـ وبين تغايرهما في الوجود