الصفحه ٤٦٦ :
تارة يكون من جهة
الشك في تحقق القيد خارجا كالشك في الغروب المجعول غاية لوجوب الصلاة ، والصوم ،
من
الصفحه ٤٨٢ : النسخ.
اجبنا عنه بان
دليله الإجماع والمتيقن منه أحكام هذه الشريعة ، فبالنسبة إلى أحكام الشريعة
السابقة
الصفحه ٤٨٣ : بجبرائيل ، عين جعله تعالى ، فيكون الباقي عين
ذلك الموحى به إلى ذاك النبي ، وعليه ، فإذا بقى حكم واحد من
الصفحه ٥٠٨ : .
والجواب عن ذلك ،
ان هذا الإشكال نشأ من توهم لزوم كون المستصحب حكما أو موضوعا لحكم شرعي ، مع ان
هذا مما لم
الصفحه ٥٠٩ : .
مراده من ذلك الرد
على الشيخ الأعظم (٢) حيث انه في مبحث البراءة التزم بعدم جريان استصحاب عدم
الحكم من جهة
الصفحه ٥٤١ : بكونها من الأمور الاعتبارية وان كان استصحاب حكم شرعي ، ولا يحتاج في جريانه
إلى ترتب اثر آخر لكن لا يجري
الصفحه ١٩ :
وفيه : اما الأدلة
الدالة على ان العالم في غير سعة من معلوماته ، فهي متضمنة لبيان حكم إرشادي إلى
الصفحه ٤٥ : ، فمثل هذا العلم الإجمالي لا يكون
منجزا.
ودعوى : ان العلم
بعد حدوثه يوجب ترتيب آثار المعلوم من حين
الصفحه ٧٥ :
فحيث ان موارد تلك
النصوص من قبيل الشبهة المحصورة فالتعدي عنها ، واثبات لزوم الاحتياط في الأطراف
الصفحه ١٤٨ :
تقريب التمسك بالاستصحاب
واما تقريب
الاستصحاب فيكون من وجوه :
الأول : ان يستصحب
الوجوب الجامع
الصفحه ١٥٤ : ارشاديا إلى بقاء وجوب ذلك
الفرد.
وحيث لا جامع بين
الامرين فلا يمكن ان يكون المراد بالشىء الأعم من الكلي
الصفحه ١٨٠ : ء
الباقي ، ويحكم باستحقاقه العقاب ، لأجل ان فوت المصلحة الملزمة مستند إلى تقصير
العبد في ترك التعلم
الصفحه ٢١٦ : ء
، فارادة النهي من النفي في الحديث لا تصح.
أضف إلى ذلك كله ،
انه في بعض الروايات كلمة ، في الاسلام
الصفحه ٢٤٥ : هو قاعدة لا ضرر ، بل المدرك فيهما ،
الشرط الضمني الذي عليه بناء العقلاء في معاملاتهم من سلامة المبيع
الصفحه ٢٧٠ : المقتضى فيهما مع
تواردهما لا من باب التعارض لعدم ثبوته إلا في أحدهما انتهى.
وفيه : مضافا إلى
ما حققناه