الصفحه ٢٠٣ : ، فلا يندرج تحت كبرى لا ضرر.
وكل قابلة للخدشة.
اما الأول :
فمضافا إلى ان عبادة وان كان من اجلا
الصفحه ٢٠٦ : (٥) من قوله بعد تفسير الضرر بما مر ، الضرر سوء الحال ، إلى
ذلك.
__________________
(١) الضر خلاف
الصفحه ٢٤٩ : الاصحاب (١) إلى وجوب رد اللوح المغصوب ، إذا نصبه الغاصب في السفينة ،
وان تضرر منه الغاصب.
واستدلوا له
الصفحه ٢٧٤ : التصرف في ماله ليس فيه منَّة على الأمَّة
لكونه خلاف الامتنان على الجار. ولعله إلى احد هذين الامرين نظر من
الصفحه ٢٩٦ :
عن الاضرار
والتضييق على المطلقات.
ومنها : قوله عزوجل (وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ
ضِراراً لتَعْتَدُوا
الصفحه ٣٢٠ : يرجع إلى العرف ، فلو رأى العرف ان
الحكم بطهارة ما كان نجسا وارتفع منه قيد ، وشك في بقاء نجاسته ، نقضا
الصفحه ٣٤٥ : مجرد الشرطية ما لم يبلغه الاستصحاب إلى مرتبة
الفعلية لا يترتب عليه اثر عملي ، وبدونه لا يجري الأصل
الصفحه ٣٤٩ :
بتحصيل البراءة من
البناء على الأكثر ، والإتيان بالركعة المشكوك فيها مفصولة ، فيكون المراد انك
الصفحه ٣٥٣ :
بان ذلك إلى إمام
المسلمين ان افطر افطرنا وان صام صمنا (١).
فان قلت احتمال
كون التطبيق تقية
الصفحه ٣٥٧ :
ومنها : ما قيل
انه يمكن استظهاره من كلمات الشيخ الأعظم (ره) (١) وهو ان اليقين من جهة كون حقيقته
الصفحه ٣٥٨ :
ثانيهما : ظهوره
من ناحية حذف المتعلق في وحدة متعلق اليقين والشك : فان هذين الأمرين إنما يكونان
في
الصفحه ٣٦٠ : تم فإنما هو في وجوب الصوم من باب اعتبار الجزم بالنية.
واما بالنسبة إلى
الإفطار فلا يتم ، إلا مع
الصفحه ٣٨٦ : مورد الشك في المقتضى.
ويضاف إلى جميع ما
تقدم ان من جملة روايات الاستصحاب خبر محمد بن مسلم المتقدم
الصفحه ٤٠٠ : القوانين (٢) من ان الحكم عبارة عما يتعلق بأفعال المكلفين من حيث
الاقتضاء والتخيير : لما عرفت من انه اعم من
الصفحه ٤٢٨ :
بقائه ، وليس معنى ذلك بقائه على ما كان عليه حتى من حيث احتمال انطباق كل واحد من
العنوانين عليه إذ ذلك