الصفحه ١٥٠ :
سائر الأجزاء ، فيستصحب ، بلا مسامحة في الموضوع ، ولا في المستصحب ولا حاجة إلى
اخذ الجامع.
وفيه
الصفحه ١٧٨ :
والمقام من قبيل
الثاني : فإن الأثر المرغوب هو وجوب التعلم من باب وجوب دفع الضرر المحتمل ، وهذا
الصفحه ١٨١ : ذلك في الجزء الثاني (٣) من هذا الكتاب ، والالتفات إلى الترك مع عدم انقلاب
الموضوع ممكن.
الثاني : ان
الصفحه ٢١٠ : فالضرار هو التصدي للاضرار.
فان هذه الأمور
ليست برهانية بل لا بد فيها من الرجوع إلى اهلها ، وقد صرح اهل
الصفحه ٣٦٥ :
وعليه فإذا فرض
كون الصدر في مقام جعل الحكم الواقعي لا بد من اخذ العلم طريقا محضا ، فيكون معنى
حتى
الصفحه ٣٩٦ :
وفيه : ما عرفت من
ان جعل الأحكام كان تدريجيا ، فأوائل البعثة لم يكن هذا الحكم المشكوك فيه مجعولا
الصفحه ٤١٨ : العادل بزوجية امرأة لزيد إلى شهر يكون المتعبد به
الزوجية إلى شهر وبعده لا تعبد من هذه الناحية بها قطعا
الصفحه ٤٥٦ :
شك في ان الزمان الحاضر من الليل أو اليوم ، ومنشأ الإشكال عدم وجود متيقن سابق في
البين ، ضرورة ان
الصفحه ٥١٦ : عنوان الخاص من قبيل الاوصاف ، كما إذا ورد
المرأة تحيض إلى خمسين عاما ، ثم ورد ان القرشية تحيض إلى ستين
الصفحه ٥٢٢ :
اسلام الوارث المحتمل الانطباق على كل من الزمان الثاني ، والثالث على البدل.
وثانيهما : زمان
موت المورث
الصفحه ٥٢٨ : ) (١) وحاصله ان زمان تبدل عدم المعلوم بوجوده لا يكون مشكوكا
فيه في زمان من الأزمنة حتى في زمان المجهول : إذ هو
الصفحه ١٣٦ :
أول غروب الشمس إلى طلوعها ، فإن كل ساعة من الليل مشمولة لما دل على وجوب
البيتوتة ، إلا ان الواجب واحد
الصفحه ١٥٥ : يكون مقدورا وفعل المكلف ، ومعلوم ان سقوط الواجب عن ذمة
المكلف كثبوته يكون راجعا إلى الشارع ، ولا معنى
الصفحه ١٦١ : طريق إلى احرازه ، إذ من المحتمل ان تكون خصوصية الاربع ركنا لصلاة الظهر
ومقومة لحقيقتها. ولذا قيل ان
الصفحه ١٦٩ : .
وبالجملة المراد
من البيان الذي يكون عدمه موضوع هذا الحكم العقلي ليس هو ايصال التكليف إلى العبد
قهرا ، بل