الصفحه ٢٥٢ : .
__________________
(١) رسائل فقهية ص
١١٨.
(٢) مجموعة من
الروايات في وسائل الشيعة ج ١٠ من صفحة ٢١٤ إلى ٢٢٢.
(٣) وردت ضمن
الصفحه ٣٨١ : ، بل اسند إلى اليقين بملاحظة
كون اليقين مربوطا بمتعلقه ، أضف إليه ما مر من ان
الصفحه ٤٣٨ :
محرز بالوجدان ،
والآخر نجاسة الملاقي وهو محرز بالتعبد ، والاصل ، فبضم الأصل إلى الوجدان يتم
الصفحه ٤٦٢ : ، بل مدار الوحدة على الاتصال أو
الاعتبار ، فالحركة المتصلة من المبدأ إلى المنتهى واحدة ، وان تجدد
الصفحه ٤٧٠ : ، مما يكون من هذا القبيل ، اما ان يكون له إطلاق ويدل على
استمرار الحادث إلى ان يزيله الرافع ، فلا مورد
الصفحه ٤٩٩ :
بنظر العرف ثابتا
للاعم منه ، أو الاخص بحسب المتفاهم العرفي من الدليل ، فيكون الظهور ، الفعلي
الصفحه ٥٠٢ : الأصل إلى الوجدان ترتب الحكم ، وليس هذا من المثبت.
ومنها : انه إذا
كان يد شخص على مال الغير ، وشك في
الصفحه ٨ :
الأولى منهما ،
يبحث في مبحث الاشتغال عن ثبوت المانع وعدمه.
لا ما أفاده الشيخ
الأعظم من ان
الصفحه ٨٤ :
للنجاسة ، لحرمة
ملاقيه. وتقريبه ـ ما عرفت من ـ ان وجوب الاجتناب عن ملاقي النجس لو لم يكن من
شئونه
الصفحه ١١٩ : تفويت للغرض الملزم من غير عذر ، فلا محالة
يتعين الرجوع إلى قاعدة الاشتغال تحصيلا للفراغ اليقيني.
الصفحه ١٢٨ :
بدَّ منه في صحة
التكليف هو إمكان الالتفات إلى ما هو العنوان حقيقة ولا يكفي الالتفات إلى المعرف
الصفحه ٢٥١ : الضرر ، يكون العبرة في الرفع بكون
الحكم بنفسه ، أو بامتثاله ضرريا ، ولا ينظر إلى ما في الخارج من الضرر
الصفحه ٢٩١ :
الحقيقية وتنحل إلى قضايا عديدة بحسب ما للتضرر من الأفراد ، وعليه فإذا شملت
القاعدة لجواز التصرف وثبت بها
الصفحه ٣٣٥ : ء الله تعالى.
مع ان هذا الإشكال
يرد عليه (قدِّس سره) الملتزم بتأويل الجملة الخبرية إلى الإنشائية ، فان
الصفحه ٣٦ :
فما مثل به من انه
لو علمت المرأة المستمرة الدم انها تحيض ، اما في أول الشهر أو آخره ، غير تام