البحث في زبدة الأصول
٥٤١/١٢١ الصفحه ٢٢٦ : نافلة) (٣) ، والقسم الأول من النفي البسيط ، والثاني من النفي
التركيبي.
الثاني : ان الضرر
من العناوين
الصفحه ٢٢٨ :
والحرقة ، وبديهي
عدم انطباقهما على الضرب والإلقاء.
ثانيا : ما ذكره
من انه من جهة مقهورية العبد
الصفحه ٢٣٦ :
الخارج بعنوان
واحد إنما هو فيما إذا كان أفراد العام انواعا ، والسّرّ فيه حينئذ ان خروج عنوان
واحد
الصفحه ٢٤٥ : الجهل واضح.
مع : انه لو سلم
كون المدرك هو قاعدة لا ضرر فبما ان القاعدة إنما تنفي الحكم الذي في رفعه
الصفحه ٢٥٧ :
هل حديث لا ضرر يشمل عدم الحكم أم لا؟
التنبيه السادس :
بعد ما لا اشكال في انه يشمل الحديث
الصفحه ٢٦٧ :
وفيه : ان المراد
بالحكم الاقتضائي ان كان الحكم المجعول غير الفعلي ، من جهة دخل شيء في فعليته فهو
الصفحه ٢٧٥ :
للحكم لا مثبتة ،
فلا يثبت بهما الحكم كي يعامل معهما معاملة المتزاحمين.
وعليه فحيث ان
النسبة
الصفحه ٢٩١ :
وثانيا : انها لو
ثبتت بها لا مانع من شمول القاعدة لها في نفسها ، لان القاعدة من قبيل القضية
الصفحه ٢٩٢ :
الثالث : ما أفاده
الشيخ في الرسالة (١) ، من ان تجويز الاضرار بالغير مع الاكراه وعدم لزوم تحمل
الصفحه ٢٩٧ : باسناده عن الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ
نَهَى أَنْ يُضَارَّ بِالصَّبِيِّ
الصفحه ٣١٧ : وتطبيقه على موارده بيد المقلد دون المجتهد ومن هنا نشأ
اشكالان :
الأول : ان
الموضوع للاستصحاب الجاري في
الصفحه ٣٢٠ :
وفيه : أنّا نختار
الشق الثاني ولكن نقول ان المراد ليس اتحادهما في الوجود الخارجي الحقيقي ، بل
الصفحه ٣٣١ :
ثم ان زرارة بعد
ما صار عالما بحكم المسألة سأل عن حكم الشبهة الموضوعية فقال وان حرك في جنبه شي
الصفحه ٣٣٦ :
تقريب الاستدلال بالمضمر على حجية الاستصحاب
الجهة الرابعة :
في انه ، هل يدل على حجية الاستصحاب
الصفحه ٣٤١ :
من ثوبك الناحية
التي ترى انه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك.
قلت : فهل عليّ ان
شككت انه