البحث في زبدة الأصول
٥٤١/٩١ الصفحه ٥٢٣ : انه لا محذور في جريان الأصل في مجهولي التاريخ ، فيجري.
تكملة
ثم ان المحقق (ره)
(١) ذكر انه بعد ما
الصفحه ٥٣٢ :
احدها : ما في
الكفاية (١) ، وحاصله ان المحذور في المسألة السابقة ، وهو عدم إحراز
اتصال زمان الشك
الصفحه ٥٤١ :
الناحية الثالثة.
ثم انه لا فرق في
جريان الاستصحاب وعدمه على كلا الشقين بين كون النبوة من الصفات
الصفحه ٥٤٣ :
المسلمون واهل
الكتاب بنبوته فعلى المسلمين اثبات نسخها.
ولكن الظاهر ان
هذا الجواب امتن ما في
الصفحه ٥٤٤ : ، ثانيهما : انه لا دليل عقلي
ولا نقلي على حجيته وثبوت حجيته في الشريعة اللاحقة لا يجدي للزوم العمل به
المحال
الصفحه ١٢ :
الحل ، حيث انه
جعل الغاية فيها العلم ، الشامل للعلم الإجمالي.
مع انه لو سلم
التناقض والتنافي
الصفحه ١٩ :
وفيه : اما الأدلة
الدالة على ان العالم في غير سعة من معلوماته ، فهي متضمنة لبيان حكم إرشادي إلى
الصفحه ٢٧ : التخيير (١).
والحق ان يقال انه
في القسم الثاني ، وهو ما لو علم بطرو احد تلكم الأمور بعد تحقق العلم
الصفحه ٣١ : على وجهها ، فتكون صحيحة ومجزية.
ويترتب على ذلك
انه لو دار امر الواجبين المترتبين كالظهر والعصر بين
الصفحه ٣٩ : النفس قبل مجيء وقته كاستقلاله بقبح
تعجيز النفس عن امتثال التكليف الفعلي ، بدعوى ، انه لا فرق في ذلك بين
الصفحه ٥٤ :
واما الاضطرار
الموجب لوجوب ارتكاب الحرام ، فلو حدث فبما ان احد الفعلين حرام والآخر مباح ،
فالوجوب
الصفحه ٦٣ : .
وفيه : انه لو كان
معتبرا في التكليف كان معتبرا في الفعلية ، لا في التنجز ، بل لا يعقل ذلك ، إذ
المراد
الصفحه ٨٣ :
بدعوى ان هجر
الشيء لا يتحقق إلا مع الاجتناب عن الملاقي.
وفيه : انه لا يدل
الكريمة على نجاسة
الصفحه ١٠١ :
الايراد الرابع :
ما أفاده صاحب الحاشية (ره) (١) ، وهو ان العلم الإجمالي بالجامع ملازم للعلم
الصفحه ١٠٣ :
فيرد عليه : ان
الشيخ الأعظم يدعي ان تحصيل الغرض لعدم التمكن من احرازه لا يجب فاللازم هو مراعة