البحث في زبدة الأصول
٥٤١/١٥١ الصفحه ٤٧٠ : ، مما يكون من هذا القبيل ، اما ان يكون له إطلاق ويدل على
استمرار الحادث إلى ان يزيله الرافع ، فلا مورد
الصفحه ٤٨٣ : : ما
اشتهر من ان هذه الشريعة ناسخة لغيرها من الشرائع فلا شك في بقائها حينئذ.
والظاهر ان منشأ
ما ذكر
الصفحه ٤٩٠ :
والآن باقون على ما كانوا عليه ، فان مرجع الشك في نسخ حكم الشريعة السابقة إلى
الشك في بقاء القضية
الصفحه ٥٠٠ :
ولكن الظاهر ان
مرادهما (١) ليس هو الرجوع إلى المسامحات العرفية ، وإنما يدعيان
الرجوع إلى العرف في
الصفحه ٥٠٤ :
حكم ما إذا كان الاثر مترتبا بواسطة الأمر الانتزاعي
ثم ان صاحب
الكفاية (١) ذكر تنبيهات ثلاثة
الصفحه ٥٠٦ :
التكوين ، لا في
عالم الاعتبار والتشريع فان التعدد في ذلك المقام اوضح من ان يبين.
والحق في
الصفحه ٥١١ :
اما المقام الأول
: فالاثر المطلوب ترتبه ، اما ان يكون مترتبا على نفس عدمه في الزمان المشكوك
وجوده
الصفحه ٥١٢ :
والمحقق الخراساني
(١) وجه كلامهم بطريقين أحدهما من طريق خفاء الواسطة بان يقال ان العدم في الزمان
الصفحه ٥١٧ :
إذا عرفت هاتين
المقدمتين فاعلم ان الاستصحاب :
في الصورة الأولى
يجري لو لا المعارضة وهو واضح
الصفحه ٥٣٤ : إلى ذلك
يرجع ما ذكره بعض المحققين من انه يعتبر في الاستصحاب اليقين بالحدوث والشك في
البقاء ، واما إذا
الصفحه ٥٣٩ :
وجه الظهور : انه
قد عرفت ان المعتبر في الاستصحاب ترتب اثر عملي عليه كان ذلك من الاعمال الجوانحية
الصفحه ٥٤٠ :
تارة في انه هل
يتصور الشك في بقائها أم لا؟
وأخرى في انه ما
ذا يترتب على استصحابها ،
وثالثة في
الصفحه ٥٤٥ :
وتنقيح القول
يقتضي تقديم أمور :
الأول : انه ليس
البحث في المقام في تقديم العموم ، أو الاستصحاب
الصفحه ١٧ : بمقابله ضروريا بعد امتناع الإهمال في
الواقع ، وفي المقام بما انه يترتب محذور على الإطلاق وهو لزوم الترخيص
الصفحه ٢٠ :
يحتمل مطابقتها
للواقع بالضرورة.
وبعبارة أوضح : ان
الإباحة الظاهرية إنما لا تنافي الحرمة