يقينه ، فان
اليقين لا يدفع بالشك. وعدها المجلسي في البحار في سلك الأخبار التي يستفاد منها القواعد الكلية انتهى.
وأورد على
الاستدلال به بإيرادين :
الإيراد الأول :
انه ضعيف السند لقاسم بن يحيي.
واجيب عنه بان
العلامة ضعفه تبعا لابن الغضائري ، والمعروف ان تضعيفه لا يقدح.
وفيه : ان هذا
وحده لا يكفي بل لا بدَّ من إثبات وثاقته فغاية ما يثبت بما أفيد كونه مجهول الحال
:
والحق ان يقال :
انه ثقة ، لشهادة ابن قولويه ، والصدوق بوثاقته :
إذ الأول روى عنه
في كامل الزيارات في ثواب زيارة رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وقد شهد بوثاقة كل من وقع في إسناد كامل الزيارات.
والثاني حكم بصحة
ما رواه في زيارة الحسين (ع) وفي طريقه إليه القاسم
__________________