الصفحه ٣٥٠ : ، ويقيد إطلاق الخبر بالأخبار الدالة على لزوم إتيانها
مفصولة.
وفيه : انه ان
كانت صلاة الاحتياط صلاة
الصفحه ٤٧١ :
وعليه فحيث يعلم اجمالا
باحدهما بعد ما شك في رافعيته ، وكل من الشكين مسبب عن الشك في المجعول
الصفحه ٤٧٩ :
السببية ، ولا
المشروط على الشرطية ، ولا عدم المغيى وارتفاعه على الغائية ، بل هي آثار السبب
الصفحه ٤٨٨ :
وأورد عليه المحقق
الخراساني (١) بقوله ضرورة ان البعث أو الزجر لا يكاد يتعلق به كذلك ، بل
لا بدَّ
الصفحه ٥٣٨ :
المستصحب حكما
شرعيا أو موضوعا ذا حكم شرعي ، امران آخران ، أحدهما ترتب اثر عملي عليه ، ولا
يكفي
الصفحه ٥٤١ :
الناحية الثالثة.
ثم انه لا فرق في
جريان الاستصحاب وعدمه على كلا الشقين بين كون النبوة من الصفات
الصفحه ٧٥ : وجوب
الموافقة القطعية في الشبهة غير المحصورة كما هو المشهور بين الأصحاب بل المجمع
عليه كما قيل.
واما
الصفحه ١٥٦ :
وافاد الشيخ
الأعظم (ره) (١) في دفع هذا الإيراد وجهين :
أحدهما : ان عدم
السقوط محمول على نفس
الصفحه ٢٣٠ :
وتظلم وانتصر منه (ص) بما انه سلطان على الأمة ، فأمر (ص) بقلع النخلة حسما لمادة
الفساد ، وعقبه بلا ضرر
الصفحه ٢٥٥ :
ويدل على ان كل
حكم ضرري منفي في الإسلام ، فلو كان الفعل الضرري أمرا عباديا ، كالوضوء ، لا يكون
الصفحه ٢٧١ :
المقتضيين ، غير
باب تزاحم الحكمين ، وانه لو لا حكومة احد الدليلين على الآخر لا بد من إجراء ما
الصفحه ٢٩١ :
الحقيقية وتنحل إلى قضايا عديدة بحسب ما للتضرر من الأفراد ، وعليه فإذا شملت
القاعدة لجواز التصرف وثبت بها
الصفحه ٢٩٣ : ،
ولا سبيل إلى دعوى ان قاعدة السلطنة تدل على الجواز فانها لا تدل على جواز التصرف
في ملك الغير ، وهل
الصفحه ٣١٢ :
يكون قبل معرفة وجود المسئول عنه ، وكل منهما ينقسم إلى الحد والرسم.
وعلى الجملة ان
الحدود قبل الهليات
الصفحه ٤١١ :
وأورد عليه المحقق
الأصفهاني (١) بان ذلك يختص بما إذا جرى الأصل في منشأ الانتزاع فانه
حاكم على