الصفحه ١٧٣ :
انه لو لم يكن
الفحص واجبا لم يكن وجه للأمر بالسؤال والتفقه والذم على تركه.
الطائفة الثانية :
ما
الصفحه ١٩٤ :
فَالْإِسْلَامُ يَزِيدُ الْمُسْلِمَ خَيْراً وَلَا يَزِيدُهُ شَرّاً (٤).
ومنها : خبر دعائم
الإسلام عن الإمام
الصفحه ٣٦١ : صدقة عن الإمام الصادق (ع) كل شيء هو لك حلال
حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك الحديث
الصفحه ٥٤٢ : عيون اخبار
الرضا (ع) ج ١ ص ١٥٤ باب ذكر مجلس الامام الرضا مع أهل الاديان وأصحاب المقالات في
التوحيد عند
الصفحه ١٦٥ : ولا شرعا.
الموضع الثاني :
انه لا فرق في حسن الاحتياط بين ما لو كان هناك امارة على عدم الأمر ، وما لم
الصفحه ١٦٦ : الاحتياط لرعاية اصابة الواقع.
وفيه : ان مقتضى
حجية الإمارة وجوب العمل على طبقها ، ولا يكون مقتضاها عدم
الصفحه ٣٧٠ : مانع من جريان الاستصحاب.
وفيه : ان
العناوين المحكومة بالحسن أو القبح على قسمين :
أحدهما : ما كان
الصفحه ٦٣ : النهي به ، لا يعاقب عليه فهذا في جميع المحرمات
الداخلة في محل الابتلاء كذلك ، وان كان المراد ان التكليف
الصفحه ٣٧١ :
الضروري ، وعليه ،
فما يكون موضوعا للحكم العقلي في القسم الثاني ليس هو ذات الفعل بل ذاك العنوان
الصفحه ١٤٢ :
اسْتَيْقَنَ
يَقِيناً) (١).
الطائفة الثالثة :
ما يدل على بطلانها بالاخلال سهوا بالاركان أي
الصفحه ٢١ : الموافقة القطعية.
لاحظ موثق عمار (١) الوارد في الإنائين المعلوم نجاسة أحدهما المشتبه بالآخر
الدال على
الصفحه ١٩٣ : (ص) إِنَّكَ رَجُلٌ مُضَارٌّ وَلَا ضَرَرَ وَلَا
ضِرَارَ عَلَى مُؤْمِنٍ قَالَ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ
الصفحه ١٦٧ : به قبل المخالف أو بعده. وعلى الجملة ما يمكن فيه الاطاعة التفصيلية ، غير ما
لا يمكن فيه تلك ، من غير
الصفحه ٣٥٥ : وسبق زمان اليقين على زمان الشك وظاهر في اتحاد
المتعلقين فيكون ظاهرا في قاعدة اليقين ، فانه في الاستصحاب
الصفحه ١٩٦ : في جهات.
__________________
(١) قال النووي في
المجموع ج ٨ ص ٢٥٨ وهو حديث حسن من رواية أبي سعيد