من وجوب الإعادة
مع العلم بالنجاسة ، ونسيانها وسأل عن علة هذا الحكم ، فأجاب (ع) بأنه في صورة عدم
العلم بالنجاسة كان مقتضى الاستصحاب جواز الدخول في الصلاة ، وعدم وجوب إعادتها
بخلاف الصورتين الأوليتين.
ومنها : بطلان
الصلاة في صورة النجاسة في أثناء الصلاة مع العلم بكونها من الأول ، والصحة مع
احتمال ان تكون النجاسة قد وقعت في الأثناء.
وقد أشكل على
الرواية بأنه في صورة الجهل بالنجاسة مع وقوع تمام الصلاة في النجس حكم (ع) بالصحة
، وفي تلك الصورة مع وقوع بعضها فيه حكم بالبطلان ، وقد يقال كما عن بعض الأفاضل
ان المفروض في المسألة الأولى ، انه تفحص ولم ير شيئا ـ بخلاف المسألة الثانية ـ ولكن
الفحص لا يصلح فارقا.
والأولى : ان يقال
انه في المسألة الثانية المفروض وقوع بعض الأكوان الصلاتية مع النجس المعلوم ، وهو
الموجب للبطلان ، وهذا ليس في الأولى.
لا يقال انه ان
كان هذا موجبا له لزم الحكم بالبطلان في الفرض الثاني في تلك المسألة ، وهو ما لو
رأى النجاسة واحتمل وقوعها في الأثناء.
فانه يقال : انه
خارج عن تحت ما دل على اعتبار عدم العلم بالنجاسة في جميع الحالات والأكوان
الصلاتية لهذا الخبر ، ولخبرين آخرين ، وعلى أي تقدير هذا ليس إشكالا على الرواية
، بل الأصحاب أيضاً أفتوا بالفرق بين المسألتين.
واما الموضع
الثاني : فمورد الاستدلال به ، قوله (ع) فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك في
الموردين ، وتقريب الاستدلال به ما في سابقه.