البحث في زبدة الأصول
٥٣٦/١٥١ الصفحه ٣٨٦ : يجري الاستصحاب ، لأنه من الشك في المقتضي؟
ولازم ذلك عدم
جريان الاستصحاب في المثال ، فانه لا يعلم
الصفحه ٣٩١ : هي في خصوص حال وجود الدم ، أو الأعم منه ومن حال بقاء الحدث كما في ما بعد
الانقطاع وقبل الاغتسال
الصفحه ٤٠٠ : القوانين (٢) من ان الحكم عبارة عما يتعلق بأفعال المكلفين من حيث
الاقتضاء والتخيير : لما عرفت من انه اعم من
الصفحه ٤٠١ : :
فقد اختار الشيخ الأعظم (ره) (١) ان تلك الأحكام أمور انتزاعية تنتزع من الأمر بالشيء عنده
أو عند عدمه
الصفحه ٤٠٣ :
مجعول شرعي وهي
منشأ انتزاع هذه العناوين فهي عناوين انتزاعية من تلك الخصوصيات.
أقول : ان ما يكون
الصفحه ٤٢٦ :
المعلوم بالتفصيل ، فقد ارتفع ، ويحتمل ان يكون غيره فهو باق ، مثل ما لو علم
بجنابته واغتساله منها ، ولكن
الصفحه ٤٢٨ :
بقائه ، وليس معنى ذلك بقائه على ما كان عليه حتى من حيث احتمال انطباق كل واحد من
العنوانين عليه إذ ذلك
الصفحه ٤٦٦ :
تارة يكون من جهة
الشك في تحقق القيد خارجا كالشك في الغروب المجعول غاية لوجوب الصلاة ، والصوم ،
من
الصفحه ٤٧٢ :
البحث وبيان ما قيل في وجه الجريان وعدمه ، لا بدَّ من تقديم مقدمتين.
الاولى : ان
العناوين المأخوذة في
الصفحه ٤٨٢ :
ورابعا : انه في
الأحكام كان لتوهم ان الوجود المعلق نحو من الوجود ، ولا مجال له في الموضوعات ،
إذ
الصفحه ٤٨٣ : : ما
اشتهر من ان هذه الشريعة ناسخة لغيرها من الشرائع فلا شك في بقائها حينئذ.
والظاهر ان منشأ
ما ذكر
الصفحه ٤٩٨ : انهم في جملة من الفروع الفقهية لا
يعتمدون على الأصول المثبتة ، ومع ذلك في بعض الفروع اعتمدوا عليها
الصفحه ٥٠٨ : .
والجواب عن ذلك ،
ان هذا الإشكال نشأ من توهم لزوم كون المستصحب حكما أو موضوعا لحكم شرعي ، مع ان
هذا مما لم
الصفحه ٥٠٩ : .
مراده من ذلك الرد
على الشيخ الأعظم (٢) حيث انه في مبحث البراءة التزم بعدم جريان استصحاب عدم
الحكم من جهة
الصفحه ٥١١ : فيه ، أو يكون مترتبا على حدوثه في الزمان الثاني المتيقن وجوده فيه.
فان كان من قبيل
الأول جرى