متخلف عن عدم
اليقين بالنوم فلا يصح جعله جزاءً.
واما الاحتمال
الثالث : فيرد عليه :
أولا ان الاستصحاب
ليس من الأمارات حتى يكون المجعول فيه هو اليقين والطريقية.
وثانيا ، انه بعد
إطلاق اليقين عليه ، لا يناسب إطلاق الشك بقوله ولا ينقض اليقين بالشك أبدا ، لأنه
فرضه غير شاك.
واما الاحتمال
الرابع : وهو كونه توطئة للجزاء وهو (لا ينقض الخ) فهو حسن ، ويكون الكلام حينئذ
في غاية الحسن واللطافة كما يقال إذا جاء زيد فحيث انه عالم فأكرمه ويتحفظ على
ظهور (ان) في العلية ، ولكن الذي يبعده وجود حرف (و) حيث ان الجزاء لا بد وان يكون
غير مصدر بشيء أو يصدر بحرف (فا) لتفيد الترتيب ، واستعمال الجزاء مصدرا بالواو
غير صحيح ـ ودعوى ـ ان زيادة حرف (واو) سهل ، كما ترى.
فيتعين الاحتمال
الخامس : وهو كونه علة للجزاء المحذوف أقيمت مقامه وكم له من نظير ، ولا محذور فيه
، سوى ما أفاده المحقق النائيني (ره) من لزوم التكرار في كلام الإمام (ع) وهو مما لا يمكن
الالتزام به : وذلك لان الحكم وهو عدم وجوب الوضوء عند الشك في النوم صار معلوما
من قوله (ع) (لا) في جواب السائل (فان حرك الخ) ، فتكرار ذلك بقوله (وإلا فلا يجب
عليه الوضوء) يكون لغوا.
__________________