الصفحه ١٧ : يسري إلى العام فلا وجه للتمسك
بالإطلاق الافرادي لأدلة الأصول.
وفيه : ان المقيد
في المقام ليس مجملا
الصفحه ١٩ : اطلاقيها.
خامسها : ما أفاده
الأستاذ المحقق وحيد عصره الخوئي (١) ، وهو ان المانع عن جريان الأصول في أطراف
الصفحه ٣٣ : .
فإنه في جميع
الصور يتعارض الأصول في أطرافه وتتساقط.
فاحتمال التكليف
في كل طرف بالنسبة إلى كل أثر
الصفحه ٤٨ : لأجل الاضطرار
__________________
(١) كفاية الأصول ص
٣٦٠.
(٢) فوائد الأصول
للكاظمي الخراساني
الصفحه ٤٩ : مورد الاختيار ، وان كان في غيره فهو باق.
__________________
(١) فوائد الأصول
للكاظمي الخراساني
الصفحه ٦٤ :
هذا لو تم فإنما هو في التكاليف الوجوبية ، ولا يتم في
__________________
(١) دراسات في علم
الأصول
الصفحه ٧٢ : .
(٢) مصباح الأصول ج ص
ص ٣٧٣ / دراسات في علم الأصول ج ٣ ص ٣٨٠.
الصفحه ٧٤ : .
(٢) نسبه السيد الخوئي
إلى الشيخ الأنصاري في دراسات في علم الأصول ج ٣ ص ٣٨٢. وفي مصباح الأصول ج ٢ ص
٣٧٦.
الصفحه ٧٦ : .
__________________
(١) نقله عنه تلميذه
السيد الخوئي في الهداية إلى الأصول ج ٣ ص ٣٩٦.
(٢) أوثق الوسائل ص
١٨٤.
(٣) فوائد
الصفحه ٨٨ : الأصول حتى
الطولية.
وإنما لا يجري شيء
من الأصول ، لان كل واحد منها طرف للعلم الإجمالي.
ولا يصح ان
الصفحه ٨٩ :
المرتبة السابقة.
واما ان كان
مخالفا له. فيرجع إليه بعد تساقط الأصول العرضية مطلقا ، فلو علم
الصفحه ٩٢ : الأصول ص
٣٦٣.
(٣) أجود التقريرات ج
٢ ص ٢٧٥. وج ٣ ص
(٤) مصباح الأصول ج ٢
ص ٣٨٥.
الصفحه ١٠٧ : ،
__________________
(١) إشارة إلى حديث (رفع
عن أمتي تسع .. الخ. وسائل الشيعة ج ١٥. ص ٣٦٩ ح ٢٠٤٦٩.
(٢) كفاية الأصول ص
١٤٢
الصفحه ١٢٦ : الأولى : في
إمكان تكليف الناسي بغير المنسي ، واستحالته.
الجهة الثانية :
فيما تقتضيه الأصول اللفظية
الصفحه ١٢٩ : في فوائد الأصول ج ٤ ص ٢١١.
(٣) فوائد الأصول ج ٤
ص ٢١١.